موضحة و لا أرش لذلك وجها واحدا لانه ترك الاستيفاء مع إمكانه و ان عفا إلى الارش فله أرش موضحتين و ان شاء اقتص من أحدهما و أخذ دية الاخرى .( فصل ) و إذا كانت الجناية في الرأس و الوجه فكانت في ساعد فزادت على ساعد الجاني لم ينزل إلى الكف و لم يصعد إلى العضد و ان كانت في الساق لم ينزل إلى القدم و لم يصعد إلى الفخذ لانه عضو آخر فلا يقتص منه كما لم ينزل من الرإس إلى الوجه و لم يصعد من الوجه إلى الرأس ( فصل ) و إذا شج في مقدم رأسه أو مؤخره عرضا شجة لا يتسع لها مثل ذلك الموضع من رأس الشاج فاراد ان يستوفي من وسط الرأس فيما بين الاذنين لكونه يتسع لمثل تلك الموضحة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه الموضع الذي شجه فيه فلم يجز له الاستيفاء منه كما لو أمكنه استيفاء حقه من محل شجته ، و احتمل أن يجوز لان الرأس عضو واحد فإذا لم يمكنه استيفاء حقه من محل شجته جاز من غيره كما لو شجه في مقدم رأسه شجة قدرها جميع رأس الشاج جاز إتمام استيفائها في مؤخر رأس الجاني و هذا منصوص الشافعي و هكذا يخرج فيما إذا كان الجرح في موضع من الساق و القدم و الذراع و العضد و إن أمكن الاستيفاء من محل الجناية لم يجز العدول عنه وجها واحدا