( مسألة ) قال ( و كذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله ) أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الاطراف و قد ثبت ذلك بقوله تعالى ( العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص ) و بخبر الربيع بنت النضر بن أنس و يشترط لجريان القصاص فيها شروط خمسة ( أحدها ) أن يكون عمدا على ما أسلفناه ( و الثاني ) أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني بحيث يقاد به لو قتله ( و الثالث ) ان يكون الطرف متساويا للطرف و لا يؤخذ صحيح بأشل و لا كاملة الاصابع بناقصة و لا أصلية بزائدة و لا يشترط التساوي في الدقة و الغلظ و الصغر و الكبر و الصحة و المرض لان اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط القصاص بالكلية ( و الرابع ) الاشتراك في الاسم الخاص فلا تؤخذ يمين بيسار و لا يسار بيمين و لا اصبع بمخالفة لها و لا جفن أو شفة إلا بمثلها ( الخامس ) إمكان الاستيفاء من حيف و هو ان يكون القطع من مفصل فان كان من مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف نعلمه و قد روى نمر بن جابر عن أبيه ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بالدية ، فقال إني أريد القصاص ؟ قال " خذ الدية بارك الله لك فيها " و لم يقض له بالقصاص رواه ابن ماجه