بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يقطع من ذلك المواضع لانه ليس بمفضل و قد ذكرنا الخبر الوارد فيه فله نصف الدية و حكومة في المقطوع من الذراع ، و هل له أن يقطع من الكوع ؟ فيه وجهان كما ذكرنا فيمن قطع من نصف الكف و من جوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان ، و يخرج أيضا في جواز قطع الاصابع وجهان ، فان قطع منها لم يكن له حكومة في الكف لانه أمكنه أخذه قصاصا فلم يكن له طلب أرشه كما لو كانت الجناية من الكوع ( الخامسة ) قطع من المرفق فله القصاص منه لانه مفصل و ليس له القطع من الكوع لانه أمكنه استيفاء حقه بكماله و الاقتصاص من محل الجناية عليه فلم يجز له العدول إلى غيره و ان عفا إلى الدية فله دية اليد و حكومة للسيد ( السادسة ) قطعها من العضد فلا قصاص فيها من أحد الوجهين و له دية اليد و حكومة للساعد و بعض العضد و الثاني له القصاص من المرفق و هل له حكومة في الزائد ؟ على وجهين و هل له القطع من الكوع ؟ يحتمل وجهين ( السابعة ) قطع من المنكب فالواجب القصاص لانه مفصل و ان اختار الدية فله دية اليد و حكومة لما زاد ( الثامنة ) خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكف فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة فان قالوا يمكن الاستيفاء من أن تصير جائفة استوفي و إلا صار الامر إلى الدية ، و في جواز الاستيفاء