مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي .

فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا أوجب فيها القصاص إما ما روي عن ابن الزبير انه أقاد من المنقلة و ليس بثابت عنه ، و ممن قال به عطاء و قتادة و ابن شبرمة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي .

قال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف ذلك و لانهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما أشبها المأمومة و الجائفة و أما ما دون الموضحة فقد روي عن مالك و أصحاب الرأي ان القصاص يجب في الدامية و الباضعة و السمحاق .

و لنا انها جراحة لا تنتهي إلى عظم فلم يجب فيها قصاص كالمأمومة ، و لانه لا يؤمن فيها الزيادة فأشبه كسر العظام .

و بيان ذلك انه ان اقتص من تقدير أفضي إلى أن يأخذ أكثر من حقه و ان اعتبر مقدار العمق أفضي إلى أن اقتص من الباضعة و السمحاق موضحة و من الباضعة سمحاقا لانه قد يكون لحم المشجوج كثيرا بحيث يكون عمق باضعة كموضحة الشاج أو سمحاقه و لاننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقها فكذلك في غيرها و بهذا قال الحسن و أبو عبيد ( فصل ) و ان كانت الشجة فوق الموضحة فأحب أن يقتص موضحة جاز ذلك بغير خلاف بين أصحابنا و هو مذهب الشافعي لانه يقتص على بعض حقه و يقتص من محل جناية فانه انما يضع السكين في موضع وضعها الجاني لان سكين الجاني وصلت إلى العظم ثم تجاوزته بخلاف قاطع الساعد فانه لم يضع سكينه في الكوع ، و هل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) ليس له ذلك و هو اختيار أبي بكر لانه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص ودية كما لو قطع الشلاء بالصحيحة

/ 671