بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الشافعي .فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا أوجب فيها القصاص إما ما روي عن ابن الزبير انه أقاد من المنقلة و ليس بثابت عنه ، و ممن قال به عطاء و قتادة و ابن شبرمة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي .قال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف ذلك و لانهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما أشبها المأمومة و الجائفة و أما ما دون الموضحة فقد روي عن مالك و أصحاب الرأي ان القصاص يجب في الدامية و الباضعة و السمحاق .و لنا انها جراحة لا تنتهي إلى عظم فلم يجب فيها قصاص كالمأمومة ، و لانه لا يؤمن فيها الزيادة فأشبه كسر العظام .و بيان ذلك انه ان اقتص من تقدير أفضي إلى أن يأخذ أكثر من حقه و ان اعتبر مقدار العمق أفضي إلى أن اقتص من الباضعة و السمحاق موضحة و من الباضعة سمحاقا لانه قد يكون لحم المشجوج كثيرا بحيث يكون عمق باضعة كموضحة الشاج أو سمحاقه و لاننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقها فكذلك في غيرها و بهذا قال الحسن و أبو عبيد ( فصل ) و ان كانت الشجة فوق الموضحة فأحب أن يقتص موضحة جاز ذلك بغير خلاف بين أصحابنا و هو مذهب الشافعي لانه يقتص على بعض حقه و يقتص من محل جناية فانه انما يضع السكين في موضع وضعها الجاني لان سكين الجاني وصلت إلى العظم ثم تجاوزته بخلاف قاطع الساعد فانه لم يضع سكينه في الكوع ، و هل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) ليس له ذلك و هو اختيار أبي بكر لانه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص ودية كما لو قطع الشلاء بالصحيحة