حكم قطع الاذن بالاذن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم قطع الاذن بالاذن

و كما في الانفس إذا قتل المسلم بالكافر و العبد بالحر ( و الثاني ) له أرش ما زاد على الموضحة اختاره ابن حامد و هو مذهب الشافعي لانه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى البدل كما لو قطع أصبعيه و لم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة ، و فارق الشلاء بالصحيحة لان الزيادة ثم من حيث المعنى و ليست متميزة بخلاف مسئلتنا ( مسألة ) قال ( و تقطع الاذن بالاذن ) أجمع أهل العلم على أن الاذن تؤخذ بالاذن و ذلك لقول الله تعالى ( و الاذن بالاذن ) و لانها تنتهي إلى حد فاصل فأشبهت اليد ، و تؤخذ الكبيرة بالصغيرة و تؤخذ أذن السميع بأذن السميع ، و تؤخذ أذن الاصم بكل واحدة منهما لتساويهما فان ذهاب السمع نقص في الرأس لانه محله و ليس بنقص فيهما و تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة لان الثقب ليس بعيب و انما يفعل في العادة للقرط و التزين به فان كان الثقب في محله أو كانت مخروجة أخذت بالصحيحة و لم تؤخذ الصحيحة بها لان الثقب إذا انخرم صار نقصا فيها و الثقب في محله عيب ، و يخير المجني عليه بين أخذ الدية الا قدر النقص و بين أن يقتص فيما سوى العيب و يتركه من أذن الجاني ، و في وجوب الحكومة له في قدر النقب وجهان و ان قطعت بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني ، و تقدير ذلك بالاجزاء فيؤخذ النصف بالنصف

/ 671