و الثلث بالثلث و على حساب ذلك ، و قال بعض أصحاب الشافعي لا يجري القصاص في البعض لانه لا ينتهى إلى حد و لنا أنه يمكن تقدير المقطوع ، و ليس فيها كسر عظم فجرى القصاص في بعضها كالذكر و بهذا ينتقض ما ذكره ( فصل ) و تؤخذ الاذن المستحشفة بالصحيحة و هل تؤخذ الصحيحة بها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تؤخذ بها لانها ناقصة معيبة فلم تؤخذ بها الصحيحة كاليد الشلاء و سائر الاعضاء ( و الثاني ) تؤخذ بها لان المقصود منها جمع الصوت ، و حفظ محل السمع و الجمال و هذا يحصل بها كحصوله بالصحيحة بخلاف سائر الاعضاء ( فصل ) و ان قطع أذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت و ثبتت فقال القاضي يجب القصاص و هو قول الثوري و الشافعي و إسحاق لانه وجب بالابانة و قد وجدت الابانة ، و قال أبو بكر لا قصاص فيها و هو قول مالك لانها لم تبن على الدوام فلم يستحق ابانة اذن الجاني دواما ، و ان سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص و برد ما أخذ و على قول أبي بكر إذا لم تسقط له دية الاذن و هو قول أصحاب الرأي و كذلك قول الاولين إذا اختار الدية ، و قال مالك لا عقل لها إذا عادت مكانها فأما ان قطع بعض أذنه فالتصق فله أرش الجرح و لا قصاص فيه ، و ان قطع أذن إنسان فاستوفى