مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالافطس و أنف الاشم بأنف الاخشم الذي لا يشم لان ذلك لعلة في الدماغ و الانف صحيح ، كما تؤخذ أذن السميع باذن الاصم ، و ان كان بأنفه جذام أخذ به الانف الصحيح ما لم يسقط منه شيء لان ذلك مرض فان سقط منه شيء لم يقطع به الصحيح الا أن يكون من أحد جانبيه فيأخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أو يأخذ أرش ذلك ، و الذي يجب فيه القصاص أو الدية هو المارن و هو ما لان منه دون قصبة الانف لان ذلك حد ينتهي اليه فهو كاليد يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع ، و إن قطع الانف كله مع القصبة فعليه القصاص في المارن و حكومة للقصبة هذا قول ابن حامد و مذهب الشافعي و فيه وجه آخر أنه لا يجب مع القصاص حكومة كيلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية ، و قياس قول أبي بكر أنه لا يجب القصاص ههنا لانه يضع الحديدة في عضو الموضع الذي وضعها الجاني فيه فلم يملك ذلك كقوله فيمن قطع اليد من نصف الذراع أو الكف و ذكر القاضي ههنا كقول أبي بكر و نظائره مثل قول ابن حامد و لا يصح التفريق مع التساوي و إن قطع بعض الانف قدر بالاجزاء و أخذ منه بقدر ذلك كقولنا في الاذن و لا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني لميا لكبره ، و يؤخذ المنخر الايمن بالايمن و الايسر بالايسر و لا يؤخذ أيمن بأيسر و لا أيسر بأيمن و يؤخذ الحاجز بالحاجز لانه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى حد

/ 671