( مسألة ) قال ( و الذكر بالذكر ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان له حدا ينتهي اليه و يمكن القصاص فيه من حيف فوجب فيه القصاص كالانف و يستوي في ذلك ذكر الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب و الذكر الكبير و الصغير و الصحيح و المريض لان ما وجب فيه القصاص من الاطراف لم يختلف بهذه المعاني كذلك الذكر و يؤخذ كل واحد من المختون و الا غلف بصاحبه لان الغلفة زيادة تستحق إزالتها فهي كالمعدومة و أما ذكر الخصي و العنين فذكر الشريف أن غيرهما لا يؤخذ بهما و هو قول مالك لانه لا منفعة فيهما لان العنين لا يطأ و لا ينزل و الخصي لا يولد له و لا ينزل و لا يكاد يقدر على الوطء فهما كالاشل و لان كل واحد منهما ناقص فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة بالكاملة ، و قال أبو الخطاب يؤخذ غيرهما بهما في أحد الوجهين و هو مذهب الشافعي لانهما عضوان صحيحان ينقبضان و ينبسطان فيؤخذ بهما غيرهما كذكر الفحل العنين و إنما عدم الانزال لذهاب الخصية و العنة لعلة في الظهر فلم يمنع ذلك من القصاص بهما كاذن الاصم و أنف الاخشم ، و قال القاضي لا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي