مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و في القصاص في شفري المرأة وجهان ( أحدهما ) لا قصاص فيهما لانه لحم لا مفصل له ينتهي اليه فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين هذا قول القاضي ( و الثاني ) فيهما القصاص لان انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين و جفني العين و هذا قول أبي الخطاب و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين ( فصل ) و إن قطع ذكر خنثى مشكل أو أنثييه أو شفريه فاختار القصاص لم يكن له قصاص في الخال و يقف الامر حتى يتبين حاله لاننا لا نعلم أن المقطوع عضو أصلي و إن اختار الدية و كان يرجى انكشاف حاله أعطيناه اليقين فيكون له حكومة في المقطوع و إن كان قد قطع جميعها فله دية إمرأة في الشفرين و حكومة في الذكر و الانثيين و إن يئس من انكشاف حاله أعطي نصف دية الذكر و الانثيين و نصف دية الشفرين و حكومة في نصف ذلك كله ( فصل ) يجب القصاص في الاليتين الناتئتين بين الفخذين و الظهر بجانبي الدبر ، هذا ظاهر مذهب الشافعي و قال المزني لا قصاص فيهما لانهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ .

و لنا قوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان لهما حدا ينتهيان اليه فجرى القصاص فيهما كالذكر و الانثيين ( مسألة ) قال ( و تقطع العين بالعين ) .

أجمع أهل العلم على القصاص في العين و ممن بلغنا قوله في ذلك مسروق و الحسن و ابن سيرين

/ 671