بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( فصل ) و في القصاص في شفري المرأة وجهان ( أحدهما ) لا قصاص فيهما لانه لحم لا مفصل له ينتهي اليه فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين هذا قول القاضي ( و الثاني ) فيهما القصاص لان انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين و جفني العين و هذا قول أبي الخطاب و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين ( فصل ) و إن قطع ذكر خنثى مشكل أو أنثييه أو شفريه فاختار القصاص لم يكن له قصاص في الخال و يقف الامر حتى يتبين حاله لاننا لا نعلم أن المقطوع عضو أصلي و إن اختار الدية و كان يرجى انكشاف حاله أعطيناه اليقين فيكون له حكومة في المقطوع و إن كان قد قطع جميعها فله دية إمرأة في الشفرين و حكومة في الذكر و الانثيين و إن يئس من انكشاف حاله أعطي نصف دية الذكر و الانثيين و نصف دية الشفرين و حكومة في نصف ذلك كله ( فصل ) يجب القصاص في الاليتين الناتئتين بين الفخذين و الظهر بجانبي الدبر ، هذا ظاهر مذهب الشافعي و قال المزني لا قصاص فيهما لانهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ .و لنا قوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان لهما حدا ينتهيان اليه فجرى القصاص فيهما كالذكر و الانثيين ( مسألة ) قال ( و تقطع العين بالعين ) .أجمع أهل العلم على القصاص في العين و ممن بلغنا قوله في ذلك مسروق و الحسن و ابن سيرين