بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أو لم يكن و سواء خلف ما لا أو لم يخلف و ذلك لان النسب حق للولد فإذا أقر به لزمه و سواء تقدم إنكاره له أو لم يكن و لان سبب نفيه عنه نفيه له فإذا أكذب نفسه فقد زال سبب النفي و بطل فوجب أن يلحقه نسبه بحكم النكاح الموجب للحوق نسبه به ( فصل ) و القذف على ثلاثة أضرب ( واجب ) و هو أن يرى إمرأته تزني في طهر لم يطأها فيه فانه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها فإذا اتت بولد لستة أشهر من حين الزنا و أمكنه نفيه عنه لزمه قذفها و نفي ولدها لان ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني فإذا لم ينفه لحقه الولد و ورثه و ورث أقاربه و ورثوا منه و نظر إلى بناته و أخواته و ليس ذلك بجائز فيجب نفيه لازالة ذلك و لو أقرت بالزنا و وقع في قلبه صدقها فهو كما لو رآها ( الثاني ) أن يراها تزني أو يثبت عنده زناها و ليس ثم ولد يلحقه نسبه أو ثم ولد لكن لا يعلم أنه من الزنا أو يخبره بزناها ثقة يصدقه أو يشيع في الناس أن فلانا يفجر بفلانة و يشاهده عندها أو داخلا إليها أو خارجا من عندها أو يغلب على ظنه فجورها فهذا له قذفها لانه روي عن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أ رأيت رجلا وجد مع إمرأته رجلا فتكلم جلدتموه ، أو قتل قتلتموه ، أو سكت سكت على غيظ ، فذكر انه يتكلم أو يسكت و لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم و لان النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر على هلال و العجلاني قذفهما حين رأيا و ان سكت جاز و هو أحسن لانه يمكنه فراقها بطلاقها و يكون فيه سترها و ستر نفسه و ليس ثم ولد يحتاج إلى نفيه