حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها

فلا يقتص منها إذا سرت إلى العين كالشجة ان كانت دون الموضحة و لان اللطمة إذا لم تكن في العين لا يقتص منها بمثلها مع الامن من إفساد العضو في العين فمع خوف ذلك أولى و لانه قصاص فيما دون النفس فلم يجز بغير الآلة المعدة كالموضحة و قال القاضي لا يجب القصاص إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالبا فان كانت لا تذهب به غالبا فذهب فهو شبه عمد لا قصاص فيه و هو قول الشافعي لانه فعل لا يفضي إلى الفوات غالبا فلم يجب به القصاص كشبه العمد في النفس .

و قال أبو بكر يجب القصاص بكل حال لعموم قوله ( و العين بالعين ) و لان اللطمة إذا سألت إنسان العين كانت بمنزلة الجرح و لا يعتبر في الجرح الافضاء إلى التلف غالبا ( فصل ) فلو لطم عينه فذهب بصرها و أبيضت و شخصت فان أمكن معالجة عين الجاني حتى يذهب بصرها و تبيض و تشخص من جناية على الحدقة فعل ذلك و إن لم يمكن الا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب البصر دون أن تبيض و تشخص فعليه حكومة للذي لم يمكن القصاص فيه كما لو جرح هاشمة فانه يقتص موضحة و يأخذ أرش باقي جرحه و على قول أبي بكر لا يستحق مع القصاص أرش و قال القاضي إذا اقتص منه يعني لطمه مثل لطمته فذهب ضوء عينه و لم تبيض و لم تشخص فان أمكن معالجتها حتى تبيض و تشخص من ذهاب الحدقة فعله و ان تعذر ذلك فلا شيء عليه كما لو اندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة و موضحة الجاني حسنة جميلة لم يجب شيء كذلك ههنا و هذا بناه على أن اللطمة حصل بها القصاص كما حصل بجرح الموضحة و قد بينا فساد هذا

/ 671