فلا يقتص منها إذا سرت إلى العين كالشجة ان كانت دون الموضحة و لان اللطمة إذا لم تكن في العين لا يقتص منها بمثلها مع الامن من إفساد العضو في العين فمع خوف ذلك أولى و لانه قصاص فيما دون النفس فلم يجز بغير الآلة المعدة كالموضحة و قال القاضي لا يجب القصاص إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالبا فان كانت لا تذهب به غالبا فذهب فهو شبه عمد لا قصاص فيه و هو قول الشافعي لانه فعل لا يفضي إلى الفوات غالبا فلم يجب به القصاص كشبه العمد في النفس .و قال أبو بكر يجب القصاص بكل حال لعموم قوله ( و العين بالعين ) و لان اللطمة إذا سألت إنسان العين كانت بمنزلة الجرح و لا يعتبر في الجرح الافضاء إلى التلف غالبا ( فصل ) فلو لطم عينه فذهب بصرها و أبيضت و شخصت فان أمكن معالجة عين الجاني حتى يذهب بصرها و تبيض و تشخص من جناية على الحدقة فعل ذلك و إن لم يمكن الا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب البصر دون أن تبيض و تشخص فعليه حكومة للذي لم يمكن القصاص فيه كما لو جرح هاشمة فانه يقتص موضحة و يأخذ أرش باقي جرحه و على قول أبي بكر لا يستحق مع القصاص أرش و قال القاضي إذا اقتص منه يعني لطمه مثل لطمته فذهب ضوء عينه و لم تبيض و لم تشخص فان أمكن معالجتها حتى تبيض و تشخص من ذهاب الحدقة فعله و ان تعذر ذلك فلا شيء عليه كما لو اندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة و موضحة الجاني حسنة جميلة لم يجب شيء كذلك ههنا و هذا بناه على أن اللطمة حصل بها القصاص كما حصل بجرح الموضحة و قد بينا فساد هذا