حكم ما لو قلع الاعور عين صحيح - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قلع الاعور عين صحيح

( فصل ) و ان شجه شجة دون الموضحة فأذهب ضوء عينه لم يقتص منه مثل شجته بغير خلاف نعلمه لانها لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين فكذلك إذا ذهب و يعالج ضوء العين بمثل ما ذكرنا في اللطمة ، و ان كانت الشجة فوق الموضحة فله أن يقتص موضحة و هل له .

أرش الزيادة عليها ؟ فيه وجهان و ان ذهب ضوء العين و إلا استعمل فيه ما يزيله من أن يجني على الحدقة ، و ان شجه موضحة فله أن يقتص منها و حكم القصاص في البصر على ما ذكرنا من قبل .

و أختلف أصحاب الشافعي في القصاص في البصر في هذه المواضع كلها فقال بعضهم لا قصاص فيه لانه لا يجب بالسراية كما لو قطع أصبعه فسرى القطع إلى التي تليها فأذهبها عندهم و قال بعضهم يجب القصاص ههنا قولا واحدا لان ضوء العين لا تمكن مباشرته بالجناية فيقتص منه بالسراية كالنفس فيقتص من البصر كما ذكرنا فيما قبل هذا ( فصل ) إذا قلع الاعور عين صحيح فلا قود و عليه دية كاملة روي ذلك عن عمر و عثمان رضي الله عنهما و به قال سعيد بن المسيب و عطاء .

و قال الحسن و النخعي ان شاء اقتص و أعطاه نصف دية .

و قال مالك ان شاء اقتص و ان شاء أخذ دية كاملة و قال مسروق و الشعبي و ابن سيرين و ابن مغفل و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر له القصاص و لا شيء عليه و ان عفا فله نصف الدية لقول الله تعالى ( و العين بالعين ) و جعل النبي صلى الله عليه و سلم في العينين الدية و لانها إحدى شيئين فيهما الدية فوجب القصاص ممن له واحدة أو نصف الدية كما لو قطع الاقطع يد من له يدان

/ 671