حكم ما لو قلع الاعور عين مثله - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قلع الاعور عين مثله

و لنا قول عمر و عثمان رضي الله عنهما و لم نعرف مخالفا في عصرهما و لانه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان إذا عينين .

و أما إذا قطع يد الاقطع فلنا فيه منع و مع التسليم فالفرق بينهم أن يد الاقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما بخلاف عين الاعور فان النفع الحاصل بالعينين حاصل بها و كل حكم يتعلق بصحيح العينين يثبت في الاعور مثله و لهذا صح عتقه في الكفارة دون الاقطع .

فأما وجوب اليد كاملة عليه و هو قول مالك فلانه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلة ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا .

و لو قلع الاعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إلا نصف الدية بغير اختلاف لعدم المعنى المقتضي لتضعيف .

الدية ( فصل ) و لو قلع الاعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف لتساويهما من كل وجه إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا أو يسارا .

و ان عفا إلى الدية فله جميعها و كذلك إن قطعها خطأ أو عفا بعض مستحقي القصاص لانه ذهب بجميع بصره فأشبه ما لو قطع عيني صحيح ( فصل ) و ان قلع الاعور عيني صحيح فقال القاضي هو مخير إن شاء اقتص و لا شيء له سوى ذلك لانه قد أخذ جميع بصره فان اختار الدية فله دية واحدة لقول النبي صلى الله عليه و سلم " و في العينين الدية " لانه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدية كما لو قطع الاشل يد صحيح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص .

و قال القاضي يقتضي الفقة أن يلزمه ديتان احداهما للعين التي تقابل عينه والدية

/ 671