و لنا قول عمر و عثمان رضي الله عنهما و لم نعرف مخالفا في عصرهما و لانه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان إذا عينين .و أما إذا قطع يد الاقطع فلنا فيه منع و مع التسليم فالفرق بينهم أن يد الاقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما بخلاف عين الاعور فان النفع الحاصل بالعينين حاصل بها و كل حكم يتعلق بصحيح العينين يثبت في الاعور مثله و لهذا صح عتقه في الكفارة دون الاقطع .فأما وجوب اليد كاملة عليه و هو قول مالك فلانه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلة ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا .و لو قلع الاعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إلا نصف الدية بغير اختلاف لعدم المعنى المقتضي لتضعيف .الدية ( فصل ) و لو قلع الاعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف لتساويهما من كل وجه إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا أو يسارا .و ان عفا إلى الدية فله جميعها و كذلك إن قطعها خطأ أو عفا بعض مستحقي القصاص لانه ذهب بجميع بصره فأشبه ما لو قطع عيني صحيح ( فصل ) و ان قلع الاعور عيني صحيح فقال القاضي هو مخير إن شاء اقتص و لا شيء له سوى ذلك لانه قد أخذ جميع بصره فان اختار الدية فله دية واحدة لقول النبي صلى الله عليه و سلم " و في العينين الدية " لانه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدية كما لو قطع الاشل يد صحيح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص .و قال القاضي يقتضي الفقة أن يلزمه ديتان احداهما للعين التي تقابل عينه والدية