حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور

الثانية لاجل العين الناتئة لانها عين أعور و الصحيح ما قلنا و هو قول أكثر أهل العلم و أشد موافقة للنصوص و أصح في المعنى ( فصل ) و ان قلع صحيح العينين عين أعور فله القصاص من مثلها و يأخذ نصف الدية .

نص عليه أحمد لانه ذهب بجميع بصره و أذهب الضوء الذي بدله كاملة و قد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة و لا أخذ يمين بيسرى فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء و يحتمل انه ليس له إلا القصاص من زيادة أو العفو على الدية كما لو قطع الاشل يدا صحيحة و لان الزيادة ههنا متميزة فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء هذا مع عموم قوله تعالى ( و العين بالعين ) ( فصل ) و ان قطع الاقطع يد من له يدان فعليه القصاص و ان قطعت رجل الاقطع أو يده فله القصاص أو نصف الدية لان يد الاقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع و البطش و لا يجزئ في العتق عن الكفارة بخلاف عين الاعور فانها تقوم مقام عينيه جميعا و قال القاضي ان كانت المقطوعة أولا قطعت ظلما أو قصاصا ففي الباقية نصف الدية رواية واحدة و ان كانت الاولى قطعت في سبيل الله ففي الثانية روايتان ( احداهما ) نصف الدية و الثانية دية كاملة لانه عطل منافعه من العضوين جملة و اما ان قطع الاقطع يد من ليس باقطع فان قلنا ان في يد الاقطع دية كاملة فلا قصاص و ان قلنا لا تكمل فيها الدية فالقصاص واجب فيها و اللائق بالفقه ما ذكرناه أولا و التعليل بتفويت منفعة العضوين

/ 671