مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثغر فهو مثنور فإذا نبتت قيل أثغر و اتغر لغتان ، و ان قلع سن من لم يثغر لم يقتص من الجاني في الحال و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي لانه تعود بحكم العادة فلا يقتص منها كالشعر ، ثم ان عاد بدل السن في محلها مثلها على صفتها فلا شيء على الجاني كما لو قلع شعرة ثم نبتت ، و ان عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة لانها لو لم تعد ضمن السن فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص منها بالحساب ففي ثلثها ثلث ديتها و في ربعها و على هذا ، و ان عادت و الدم يسيل ففيها حكومة لانه نقص حصل بفعله ، و ان مضى زمن عودها و لم تعد سئل أهل العلم بالطب فان قالوا قد يئس من عودها فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن فان مات المجني عليه قبل الاياس من عودها فلا قصاص لان الاستحقاق له متحقق فيكون ذلك شبهة في درئه و تجب الدية لان القلع موجود و العود مشكوك فيه ، و يحتمل أنه إذا مات قبل مجئ وقت عودها أن لا يجب شيء لان العادة عودها فاشبه ما لو حلق شعره فمات قبل نباته ، فاما ان قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال لان الظاهر عدم عودها و هذا قول بعض أصحاب الشافعي ، و قال القاضي يسئل أهل الخبرة فان قالوا لا تعود فله القصاص في الحال و ان قالوا يرجى عودها إلى وقت ذكروه لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت و هذا قول بعض أصحاب الشافعي لانها تحتمل العود فاشبهت سن من لم يثغر ، و إذا ثبت هذا فانها ان لم تعد بعد فلا كلام و ان عادت لم يجب قصاص و لا دية ، و هذا قول أبي حنيفة واحد قولي

/ 671