جريان القصاص في السن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريان القصاص في السن

الشافعي و قال في الآخر لا يسقط الارش لان هذه السن لا تستخلف عادة فإذا عادت كانت هبة مجددة و لذلك لا ينتظر عودها في الضمان و لنا أنها سن عادت فسقط الارش كسن من لم يثغر و ندرة وجودها لا يمنع ثبوت حكمها إذا وجدت ، فعلى هذا ان كان أخذ الارش رده و إن كان استوفى القصاص لم يجز قلع هذه قصاصا لانه لم يقصد العدوان ، و إن عادت سن الجاني دون سن المجني عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تقلع لئلا يأخذ سنين بسن واحدة و انما قال الله تعالى ( السن بألسن ) و الثاني تقلع و إن عادت مرات لانه قلع سنه و أعدمها فكان له إعدام سنه و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين ( فصل ) و إن قلع سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانية فلا شيء عليه لان سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه فقد وجب لكل واحد منهما دية سن فيتقاصان ( مسألة ) قال ( و ان كسر بعضها برد من سن الجاني مثله ) و جملته أن القصاص جار في بعض السن لان الربيع كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقصاص و لان ما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكن كالاذن فيقدر ذلك بالاجزاء فيؤخذ

/ 671