سنه و إن لم يكن له مثلها في محلها فليس للمجني عليه إلا الحكومة و إن كانت إحدى الزائدتين أكبر من الاخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تؤخذ الكبرى بالصغرى لان الحكومة فيها أكبر فلا يقلع بها ما هو أقل قيمة منها .( و الثاني ) تؤخذ بها لانهما سنان متساويان في الموضع فتؤخذ كل واحدة منهما بالاخرى كالاصليتين ، و لان قول الله تعالى ( و ألسن بألسن ) عام فيدخل فيه محل النزاع ، و إن قلنا يثبت القياس في الزائدتين بالاجتهاد فالثابت بالاجتهاد معتبر بما ثبت بالنص و اختلاف القيمة لا يمنع القصاص بدليل جريانه بين العبيد و بين الذكر و الانثى في النفس و الاطراف ، على أن كبر السن لا يوجب كثرة قيمتها فان السن الزائدة نقص و عيب و كثرة العيب زيادة في النقص لا في القيمة و لان كبر السن الاصلية لا يزيد قيمتها فالزائدة كذلك ( فصل ) و يؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان له حدا ينتهي اليه فاقتص منه كالعين و لا نعلم في هذا خلافا ، و لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لانه أفضل منه و يؤخذ الاخرس بالناطق لانه بعض حقه و يؤخذ بعض اللسان ببعض لانه أمكن القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كالسن و يقدر ذلك بالاجزاء و يؤخذ منه بالحساب