القصاص في اللسان - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القصاص في اللسان

سنه و إن لم يكن له مثلها في محلها فليس للمجني عليه إلا الحكومة و إن كانت إحدى الزائدتين أكبر من الاخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تؤخذ الكبرى بالصغرى لان الحكومة فيها أكبر فلا يقلع بها ما هو أقل قيمة منها .

( و الثاني ) تؤخذ بها لانهما سنان متساويان في الموضع فتؤخذ كل واحدة منهما بالاخرى كالاصليتين ، و لان قول الله تعالى ( و ألسن بألسن ) عام فيدخل فيه محل النزاع ، و إن قلنا يثبت القياس في الزائدتين بالاجتهاد فالثابت بالاجتهاد معتبر بما ثبت بالنص و اختلاف القيمة لا يمنع القصاص بدليل جريانه بين العبيد و بين الذكر و الانثى في النفس و الاطراف ، على أن كبر السن لا يوجب كثرة قيمتها فان السن الزائدة نقص و عيب و كثرة العيب زيادة في النقص لا في القيمة و لان كبر السن الاصلية لا يزيد قيمتها فالزائدة كذلك ( فصل ) و يؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان له حدا ينتهي اليه فاقتص منه كالعين و لا نعلم في هذا خلافا ، و لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لانه أفضل منه و يؤخذ الاخرس بالناطق لانه بعض حقه و يؤخذ بعض اللسان ببعض لانه أمكن القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كالسن و يقدر ذلك بالاجزاء و يؤخذ منه بالحساب

/ 671