( فصل ) و تؤخذ الشفة بالشفة و هي ما جاوز الذقن و الخدين علوا و سفلا لقول الله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان له حدا ينتهي اليه يمكن القصاص منه فوجب كاليدين ( مسألة ) قال ( و لا تؤخذ يمين بيسار و لا يسار بيمين ) هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك و الشافعي و أصحاب الرأي حكي عن ابن سيرين و شريك أن احداهما تؤخذ بالاخرى لانهما يستويان في الخلقة و المنفعة و لنا أن كل واحدة منهما تختص بإسم فلا تؤخذ احداهما بالاخرى كاليد مع الرجل .فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين و يسار كاليدين و الرجلين و الاذنين و المنخرين و الثديين و الاليتين و الانثيين لا تؤخذ احداهما بالاخرى ( فصل ) و ما انقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الاعلى بالاسفل و لا الاسفل بالاعلى لما ذكرنا و لا تؤخذ أصبع الا أن يتفقا في الاسم و الموضع .و لا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في ذلك و لا تؤخذ عليا بسفلى و لا وسطى .و الوسطى و السفلى لا تؤخذ ان بغيرهما ، و لا تؤخذ السن بألسن الا أن يتفق موضعهما و لا تؤخذ أصبع و لا سن أصلية بزائدة و لا زائدة بأصلية و لا زائدة بزائدة في محلها لما ذكرناه