( الحال ) محرم و هو ما عدا ذلك من قذف أزواجه و الاجانب فانه من الكبائر قال الله تعالى ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم " أيما إمرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء و لن يدخلها الله جنته ، و أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب الله منه و فضحه على روؤس الاولين و الآخرين " رواه أبو داود قوله " و هو ينظر اليه " يعني يراه منه فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم حرم على الرجل جحد ولده و لا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لانه مأمون على الكذب عليها و لا برؤيته رجلا خارجا من عندها من أن يستفيض زناها لانه يجوز أن يكون دخل سارقا أو هاربا أو لحاجة أو لغرض فاسد فلم يمكنه و لا لاستفاضة ذلك في الناس من قرينة تدل على صدقهم لاحتمال أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك عنها و فيه وجه آخر انه يجوز لان الاستفاضة أقوى من خبر الثقة و لا بمخالفة الولد لون والديه أو شبههما و لا لشبهه بغير والديه لما روى أبو هريرة قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ان إمرأتي جاءت بولد اسود .يعرض بنفيه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم " هل لك من ابل ؟ " قال نعم قال " فما ألوانها ؟ " قال حمر قال " هل فيها من أورق ؟ " قال ان فيها أورقا قال " فأنى أتاها ذلك ؟ " قال عسى أن يكون نزعه عرق قال " فهذا عسى أن يكون نزعه