( فصل ) و ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز بتراضيهما و اتفاقهما عليه لان الدماء لا تستباح بالاستباحة و البذل ، و كذلك لو بذلها له ابتداء لا يحل أخذها ، و لا يحل لاحد قتل نفسه و لا قطع طرفه فلا يحل لغيره ببذله ، فلو تراضيا على قطع احدى اليدين بدلا عن الاخرى فقطعها المقتص سقط القود لان القود سقط في الاولى باسقاط صاحبها ، و في الثانية باذن صاحبها في قطعها و دياتهما متساوية ، و هذا قول أبي بكر و لذلك قال : لو قطع المقتص اليد الاخرى عدوانا لسقط القصاص لانهما تساويا في الالم والدية و الاسم فتقاصا و تساقطا ، و لان إيجاب القصاص يفضي إلى قطع يدي كل واحد منهما و إذهاب منفعة الجنس و إلحاق الضرر العظيم بهما جميعا ، و لا تفريع على هذا القول لوضوحه ، و كل واحد من القطعين مضمون بسرايته لانه عدوان ، و قال ابن حامد ان كان أخذها عدوانا فلكل واحد منهما القصاص على صاحبه ، و ان أخذها بتراضيهما فلا قصاص في الثانية لرضا صاحبها ببذلها و اذنه في قطعها ، و في وجوبه في الاول وجهان ( أحدهما ) يسقط لما ذكرنا ( و الثاني ) لا يسقط لانه رضي بتركه بعوض لم يثبت فكان له الرجوع إلى حقه كما لو باعه سلعة بخمر و قبضة إياه فعلى هذا له القصاص الا أنه لا يقتص الا بعد اندمال الاخرى و للجاني دية يده فإذا وجب للمجني عليه دية يده و كانت الديتان واحدة تقاصا و ان كانت احداهما أكبر من الاخرى كالرجل مع المرأة وجب القصاص لصاحبه ( فصل ) و إذا قال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره فقطعها فعلى قول