مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان باذل اليسار مجنونا مثل أن يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها ضمانها بالقصاص إن كان عالما و بالدية ان كان مخطئا لان بذل المجنون ليس بشبهة .

و ان كان من له القصاص مجنونا و من عليه القصاص عاقلا فأخرج اليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا لانه لا يصح منه الاستيفاء و لا يجوز البدل له و لا ضمان عليه لانها أتلفها ببذل صاحبها ، لكن ان كان المقطوع اليمنى فقد تعذر استيفاء القصاص فيها لتلفها فيكون للمجنون ديتها ، و ان وثب المجنون عليه فقطع يده التي لا قصاص فيها فعلى عاقلته ديتها و له القصاص في الاخرى و ان قطع الاخرى فهو مستوف حقه في أحد الوجهين ، لان حقه متعين فيها فإذا أخذها قهرا سقط حقه كما لو أتلف وديعته .

( و الثاني ) لا يسقط حقه و له عقل يده و عقل يد الجاني على عاقلته لان المجنون لا يصح منه الاستيفاء و يفارق الوديعة إذا أتلفها لانها تلفت بغير تفريط و ليس لها بدل إذا تلفت بذلك و اليد بخلافه فانها لو تلفت بغير تفريط كانت عليه ديتها و كذلك الصغير و كذلك الحكم فيهما إذا قتلا قاتل أبيهما عمدا و ان اقتصا من الجاني ما لا تحمله عاقلته كما دون الثلث كقطع اصبع و نحوها سقط حقهما لان ذلك يقتضي الدية في ذمتهما و لهما في ذمة الجاني مثل ذلك فيتقاصان و إن كانت ديتهما مختلفة كالمسلم و الذمي و الرجل و المرأة فان قلنا يكونان مستوفيين حقهما بالقطع لم يبق لهما حق كما لو أتلفا وديعتهما و ان قلنا لا يكونان مستوفيين يقاص

/ 671