بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان باذل اليسار مجنونا مثل أن يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها ضمانها بالقصاص إن كان عالما و بالدية ان كان مخطئا لان بذل المجنون ليس بشبهة .و ان كان من له القصاص مجنونا و من عليه القصاص عاقلا فأخرج اليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا لانه لا يصح منه الاستيفاء و لا يجوز البدل له و لا ضمان عليه لانها أتلفها ببذل صاحبها ، لكن ان كان المقطوع اليمنى فقد تعذر استيفاء القصاص فيها لتلفها فيكون للمجنون ديتها ، و ان وثب المجنون عليه فقطع يده التي لا قصاص فيها فعلى عاقلته ديتها و له القصاص في الاخرى و ان قطع الاخرى فهو مستوف حقه في أحد الوجهين ، لان حقه متعين فيها فإذا أخذها قهرا سقط حقه كما لو أتلف وديعته .( و الثاني ) لا يسقط حقه و له عقل يده و عقل يد الجاني على عاقلته لان المجنون لا يصح منه الاستيفاء و يفارق الوديعة إذا أتلفها لانها تلفت بغير تفريط و ليس لها بدل إذا تلفت بذلك و اليد بخلافه فانها لو تلفت بغير تفريط كانت عليه ديتها و كذلك الصغير و كذلك الحكم فيهما إذا قتلا قاتل أبيهما عمدا و ان اقتصا من الجاني ما لا تحمله عاقلته كما دون الثلث كقطع اصبع و نحوها سقط حقهما لان ذلك يقتضي الدية في ذمتهما و لهما في ذمة الجاني مثل ذلك فيتقاصان و إن كانت ديتهما مختلفة كالمسلم و الذمي و الرجل و المرأة فان قلنا يكونان مستوفيين حقهما بالقطع لم يبق لهما حق كما لو أتلفا وديعتهما و ان قلنا لا يكونان مستوفيين يقاص