سراية القود غير مضمونة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سراية القود غير مضمونة

من الديتين بقدر الادنى منهما و وجب الفضل للصبي و المجنون و ان كانت الجناية عليهما أو على وليهما خطأ تحمله العاقلة فاستوفيا القصاص لم يسقط حقهما وجها واحدا و كانت دية من استوفيا منه على عاقلتهما مؤجلة ودية الجناية عليهما أو على وليهما على عاقلة الجاني مؤجلة ( فصل ) و سراية القود مضمونة و معناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزمه المستوفي شيء ، و بهذا قال الحسن و ابن سيرين و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمد و ابن المنذر و روي ذلك عن أبي بكر و عمر و علي رضي الله عنهم و قال عطاء و طاووس و عمرو بن دينار و الحارث العكلي و الشعبي النخعي و الزهري و أبو حنيفة : عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله و قال غيره هي على عاقلته لانه فوت نفسه و لا يستحق الا طرفه فلزمته ديته كما لو ضرب عنقه و لانها سراية قطع مضمون فكانت مضونة كسراية الجناية و الدليل على انه مضمون انه مضمون بالقطع الاول لانه في مقابلته و لنا ان عمر و عليا رضي الله عنهما قالا من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه و لانه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته كقطع السارق و فارق ما قاسوا عليه فانه ليس ما فعله مستحقا إذا ثبت هذا فلا فرق بين سرايته إلى النفس بان يموت منها أو إلى ما دونها مثل ان يقطع اصبعا فتسري إلى كفه

/ 671