من الديتين بقدر الادنى منهما و وجب الفضل للصبي و المجنون و ان كانت الجناية عليهما أو على وليهما خطأ تحمله العاقلة فاستوفيا القصاص لم يسقط حقهما وجها واحدا و كانت دية من استوفيا منه على عاقلتهما مؤجلة ودية الجناية عليهما أو على وليهما على عاقلة الجاني مؤجلة ( فصل ) و سراية القود مضمونة و معناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزمه المستوفي شيء ، و بهذا قال الحسن و ابن سيرين و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمد و ابن المنذر و روي ذلك عن أبي بكر و عمر و علي رضي الله عنهم و قال عطاء و طاووس و عمرو بن دينار و الحارث العكلي و الشعبي النخعي و الزهري و أبو حنيفة : عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه كمال الدية في ماله و قال غيره هي على عاقلته لانه فوت نفسه و لا يستحق الا طرفه فلزمته ديته كما لو ضرب عنقه و لانها سراية قطع مضمون فكانت مضونة كسراية الجناية و الدليل على انه مضمون انه مضمون بالقطع الاول لانه في مقابلته و لنا ان عمر و عليا رضي الله عنهما قالا من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه و لانه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته كقطع السارق و فارق ما قاسوا عليه فانه ليس ما فعله مستحقا إذا ثبت هذا فلا فرق بين سرايته إلى النفس بان يموت منها أو إلى ما دونها مثل ان يقطع اصبعا فتسري إلى كفه