بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال و لو سأل القود ساعة قطعت أصبعه أقدته لما روى جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني قال " حتى تبرأ " فأبى و عجل فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه و سلم فعييت رجل المستقيد و برأت رجل المستقاد منه فقال النبي صلى الله عليه و سلم " ليس لك شيء عجلت " رواه سعيد مرسلا و لان القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب ان يملكه في الحال كما لو برأ و لنا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح و رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم و لان الجرح لا يدرى أقتل هو ام ليس بقتل ؟ فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ فأما حديثهم فقد رواه الدارقطني و في سياقه فقال يا رسول الله عرجت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله و بطل عرجك ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه و هذه زيادة يجب قبولها و هي متأخرة عن الاقتصاص فتكون ناسخة له و فى نفس الحديث ما يدل على ان استقادته قبل البرء معصية لقوله " قد نهيتك فعصيتني " و ما ذكروه ممنوع و هو مبني على الخلاف ( فصل ) فان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية ، و قال أبو حنيفة و الشافعي بل هي مضمونة لانها سراية جناية فكانت مضمونة كما لو لم يقتص و لنا الخبر المذكور و لانه استعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل موروثه و بهذا فارق