مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) نصف الدية لانه قد استوفى بدل يده بالقصاص و بدلها نصف ديته فبقي له نصفها كما لو كان القاطع مسلما ( و الثاني ) له ثلاثة أرباعها لان يد اليهودي تعدل نصف ديته و ذلك ربع دية المسلم فقد استوفى ربع ديته و بقي له ثلاثة أرباعها ، و أن كان قطع يدي المسلم فاقتقص منه ثم مات المسلم فعفا وليه إلى مال انبنى على الوجهين إن قلنا تعتبر قيمة اليهودي فله ههنا نصف الدية و إن قلنا الاعتبار بقيمة يد المسلم فلا شيء له ههنا لانه قد استوفى بدل يديه و هما جميع ديته ، و لو كان القطع في يديه و رجليه فعفا إلى الدية لم يكن له شيء وجها واحدا لان دية ذلك دية مسلم ، و لو كان الجاني إمرأة على رجل فالحكم على ما ذكرنا سواء لان ديتها نصف دية الرجل ( فصل ) إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما فلوليه قتل القاطعين و ليس له أن يقطع طرفيهما في أحد الوجهين و في الآخر له يد القاطع من الكوع فان قطعها ثم عفا عنه فله نصف الدية و أما الآخر فان كانت يده مقطوعة من الكوع فقطعها من المرفق ثم عفا فله دية الاقدر الحكومة في الذراع و لو كانت يد القاطع من المرفق صحيحة لم يجز قطعها رماية واحدة لانه يأخذ صحيحة بمقطوعة و ان قطع أيديهما و هما صحيحتان أو قطع رجلان يديه فقطع يديهما ثم سرت الجناية فمات من قطعهما فليس لوليه العفو على الدية لانه قد استوفى ما قيمته دية و ان اختار قتلهما فله ذلك

/ 671