عرق " قال و لم يرخص له في الانتفاء منه .متفق عليه .و لان الناس كلهم من آدم و حواء و ألوانهم و خلقهم مختلفة فلو لا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا على خلقة واحدة و لان دلالة الشبه ضعيفة و دلالة ولادته على الفراش قوية فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف و لذلك لما تنازع سعد بن أبي وقاص و عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ورأى النبي صلى الله عليه و سلم فيه شبها بينا بعتبة ألحق الولد بالفراش و ترك الشبه و هذا اختيار أبي عبد الله بن حامد واحد الوجهين لاصحاب الشافعي و ذكر القاضي و أبو الخطاب ان ظاهر كلام أحمد جواز نفيه و هو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث اللعان " ان جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به " فأتت به عليه النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه و سلم " لو لا الايمان لكان لي و لها شأن " فجعل الشبه دليلا على نفيه عنه و الصحيح الاول و هذا الحديث انما يدل على نفيه عنه مع ما تقدم من لعانه و نفيه إياه عن نفسه فجعل الشبه مرجحا لقوله و دليلا على تصديقه و ما تقدم من الاحاديث يدل على عدم استقلال الشبه بالنفي .و لان هذا كان في موضع زال الفراش و انقطع نسب الولد عن صاحبه فلا يثبت مع بقاء الفراش المقتضي لحوق نسب الولد بصاحبه و ان كان يعزل عن إمرأته فأتت بولد لم يبح له نفيه لما ذكرنا من حديث جابر و أبي سعيد و عن أبي سعيد انه قال يا رسول الله انا نصيب من النساء و نحب الاثمان افنعزل عنهن ؟ قال " ان