امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها

( فصل ) و لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء و سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف : أما في النفس فلقول الله تعالى ( فلا يسرف في القتل ) و قتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا و روى ابن ماجه باسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال ثنا معاذ بن جبل و أبو عبيدة بن الجراح و عبادة ابن الصامت و شداد بن أوس قالوا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا و حتى تكفل ولدها و ان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها و حتى تكفل ولدها " و هذا نص و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال للغامدية المقرة بالزنا " ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه " و لان هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا و أما القصاص في الطرف فلاننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجاني أو إلى زيادة في حقه فلان المنع منه خشية السراية إلى الجاني و تفويت نفس معصومة أولى و أحرى .

و لان في القصاص منها قتلا لغير الجاني و هو حرام .

و إذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبأ لان الولد لا يعيش إلا به في الغالب ثم ان لم يكن للولد من يرضعه لم يجز قتلها حتى يجئ أوان فطامه لما ذكرنا من الخبرين .

و لانه لما أخر الاستيفاء لحفظه و هو حمل فلان يؤخر لحفظه بعد وضعه ولي إلا ان يكون القصاص فيما دون النفس و يكون الغالب بقاؤها و عدم ضرره بالاستيفاء منها فيستوفى .

و ان وجد له مرضعة راتبا جاز قتلها لانه يستغني بلبنها و ان كانت مترددة أو جماعة يتناوبنه أو أمكن أن يسقى من لبن شاة

/ 671