أحكام الاقتصاص من الحامل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام الاقتصاص من الحامل

أو نحوها جاز قتلها و يستحب للولي تأخيرها لما على الولد من الضرر لاختلاف اللبن عليه و شرب لبن البهيمة ( فصل ) و إذا ادعت الحمل ففيه وجهان ( أحدهما ) تحبس حتى يتبين حملها لان للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها و لا يعلمها غيرها فوجب أن يحتاط للحمل حتى يتبين انتفاء ما ادعته .

و لانه أمر يختصها فقبل قولها فيه كالحيض ( و الثاني ) ذكره القاضي انها ترى أهل الخبرة فان شهدن بحملها أخرت و ان شهدن ببراءتها لم تؤخر لان الحق حال عليها فلا يؤخر بمجرد دعواها ( فصل ) و ان اقتص من حامل فقد أخطأ و أخطأ السلطان الذي مكنه من الاستيفاء و عليهما الاثم إن كانا عالمين أو كان منهما تفريط و ان علم أحدهما أو فرط فالإِثم عليه ثم ننظر فان لم تلق الولد فلا ضمان فيه لانا لم نتحقق وجوده و حياته .

و ان انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعيش في مثله ففيه غرة و ان انفصل حيا لوقت يعيش مثله ثم مات من الجناية وجبت فيه دية ، و على من يجب ضمانه ؟ ننظر فان كان الامام و الولي عالمين بالحمل و تحريم الاستيفاء أو جاهلين بالامرين أو بأحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون الممكن له من الاستيفاء فالضمان عليه وحده لانه مباشر و الحاكم الممكن له صاحب سبب و متى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب كالحافر مع الدافع ، و ان علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده لان المباشر معذور فكان الضمان على المتسبب كالسيد إذا أمر عبده بالقتل و العبد أعجمي لا يعرف تحريم القتل و كشهود القصاص إذا رجعوا عن الشهادة بعد الاستيفاء ، و قال القاضي إن كان أحدهما عالما وحده فالضمان عليه وحده و إن كانا عالمين فالضمان على الحاكم لانه الذي يعرف الاحكام و الولي إنما يرجع إلى حكمه و اجتهاده .

و ان كانا جاهلين ففيه وجهان ( أحدهما ) الضمان على الامام كما لو كانا عالمين ( و الثاني ) على الولي و هذا مذهب الشافعي

/ 671