و قال أبو الخطاب الضمان على الحاكم و لم يفرق .و قال المزني الضمان على الولي في كل حال لانه المباشر و السبب ملجئ فكان الضمان عليه كالحافر مع الدافع و كما لو أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل .و قد ذكرنا ما يقتضي التفريق و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و إذا كان القاطع سالم الطرف و المقطوعة شلاء فلا قود ) لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل الا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك لان كل واحد منهما مسمى بإسم صاحبه فيؤخذ به كالاذنين و لنا أن الشلاء لا نفع فيها سرى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفع كالصحيحة لا تؤخذ بالقائمة و ما ذكر له قياس و هو لا يقول بالقياس و إذا لم نوجب القصاص في العينين مع قول الله تعالى ( العين بالعين ) لاجل تفاوتهما في الصحة و العمى فلان لا يجب ذلك فيما لا نص فيه أولى ( فصل ) و ان قطع إذنا شلاء أو انفا أشل فهل يؤخذ به الصحيح ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يؤخذ به كسائر الاعضاء ( و الثاني ) يؤخذ به لان نفعه لا يذهب بشلله فان نفع الاذن جمع الصوت ورد الهوام و ستر موضع السمع و نفع الانف جمع الريح ورد الهواء أو الهوام فقد ساوى الصحيح في الجمال و النفع فوجب اخذ كل واحد منهما بالآخر كالصحيح بالصحيح بخلاف اليد و الرجل و للشافعي قولان كالوجهين :