امتناع القصاص من كاملة الاصابع بناقصتها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امتناع القصاص من كاملة الاصابع بناقصتها

( فصل ) و لا تؤخذ يد كاملة الاصابع بناقصة الاصابع فلو قطع من له خمس أصابع يد من له اربع أو ثلاث أو قطع من له اربع اصابع يد من له ثلاث لم يجب القصاص لانها فوق حقه و هل له ان يقطع من اصابع الجاني بعدد اصابعة ؟ فيه وجهان ذكرناهما فيما إذا قطع من نصف الكف و ان قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها اصبع شلاء و باقيها صحاح لم يجز اخذ الصحيحة بها لانه اخذ كامل بناقص و في الاقتصاص من الاصابع الصحاح وجهان فان قلنا له ان يقتص فله الحكومة في الشلاء و أرش ما تحتها من الكف و هل يدخل ما تحت الاصابع الصحاح في قصاصها أو تجب فيه حكومة ؟ على وجهين ( فصل ) و ان قطع اليد الكاملة ذو يد فيها اصبع زائدة وجب القصاص فيها ذكره أبو عبد الله ابن حامد لان الزائدة عيب و نقص في المعنى يرد بها المبيع فلم يمنع وجودها القصاص منها كالسلعة فيها و الخراج و اختار القاضي أنها لا تقطع بها و هو مذهب الشافعي لانها زيادة ، فعلى هذا إن كان للمجني عليه أيضا أصبع زائدة في محل الزائدة من الجاني وجب القصاص لاستوائهما و ان كانت في محلها أو لم يكن للمجني عليه أصبع زائدة لم تؤخذ يد الجاني ، و هل يملك قطع الاصابع ؟ ننظر فان كانت الزائدة ملصقة بأحد الاصابع فليس له قطع تلك الاصبع لان في قطعها اضرارا بالزائدة و هل له قطع الاصابع الاربع ؟ على وجهين ، و ان لم تكن ملصقة بواحدة منهن فهل له قطع الخمس ؟ على وجهين و ان كانت الزائدة نابتة في أصبع في أنملتها العليا لم يجز قطعها ، و إن كانت نابتة في السفلى أو

/ 671