الوسطى فله قطع ما فوقها من الانامل في أحد الوجهين و يأخذ أرش الانملة التي تعذر قطعها في أحد الوجهين و يتبع ذلك خمس الكف ( فصل ) و إن قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يجز القصاص لان الكاملة لا تؤخذ بالناقصة ، و ان كانت المقطوعة ذات أظفار إلا انها خضراء أو مستحشفة أخذنا بها السليمة لان ذلك علة و مرض و المرض لا يمنع القصاص بدليل أنا نأخذ الصحيح بالسقيم ( مسألة ) قال ( و ان كان القاطع أشل و المقطوعة سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له و لا شيء له غيرها و ان شاء عفا و أخذ دية يده ) أما إذا اختار الدية فله دية يده لا نعلم فيه خلافا لانه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد و هذا قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي .و ان اختار القصاص سئل أهل الخبرة فان قالوا انه إذا قطع لم تنسد العروق و يدخل الهواء إلى البدن فأفسده سقط القصاص لان لا يجوز أخذ نفس بطرف و ان أمن هذا فله القصاص لانه رضي بدون حقه فكان ذلك كما لو رضي المسلم بالقصاص من الذمي و الرجل من المرأة و الحر من العبد و ليس له مع القصاص أرش لان الشلاء كالصحيحة في الخلقة و انما نقصت في الصفة فلم يكن له أرش كالصورة التي ذكرناها .و قال أبو الخطاب عندي له أرش مع القصاص على قياس قوله