حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة

الوسطى فله قطع ما فوقها من الانامل في أحد الوجهين و يأخذ أرش الانملة التي تعذر قطعها في أحد الوجهين و يتبع ذلك خمس الكف ( فصل ) و إن قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يجز القصاص لان الكاملة لا تؤخذ بالناقصة ، و ان كانت المقطوعة ذات أظفار إلا انها خضراء أو مستحشفة أخذنا بها السليمة لان ذلك علة و مرض و المرض لا يمنع القصاص بدليل أنا نأخذ الصحيح بالسقيم ( مسألة ) قال ( و ان كان القاطع أشل و المقطوعة سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له و لا شيء له غيرها و ان شاء عفا و أخذ دية يده ) أما إذا اختار الدية فله دية يده لا نعلم فيه خلافا لانه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد و هذا قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي .

و ان اختار القصاص سئل أهل الخبرة فان قالوا انه إذا قطع لم تنسد العروق و يدخل الهواء إلى البدن فأفسده سقط القصاص لان لا يجوز أخذ نفس بطرف و ان أمن هذا فله القصاص لانه رضي بدون حقه فكان ذلك كما لو رضي المسلم بالقصاص من الذمي و الرجل من المرأة و الحر من العبد و ليس له مع القصاص أرش لان الشلاء كالصحيحة في الخلقة و انما نقصت في الصفة فلم يكن له أرش كالصورة التي ذكرناها .

و قال أبو الخطاب عندي له أرش مع القصاص على قياس قوله

/ 671