بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قطعت يده من نصف الذراع و ليس كذلك لانه يقتص من موضع الجناية و يضع الحديدة في موضع وضعها الجاني فملك ذلك كما لو جنى عليه فوق الموضحة أو كان رأس الشاج أصغر أو اخذ الشلاء بالصحيحة ، و يفارق القاطع من نصف الذراع لانه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية .هكذا حكاه الشريف عن أبي بكر ( فصل ) و إن كانت يد القاطع و المجني عليه كاملتين .في يد المجني عليه أصبع زائدة فعلى قول ابن حامد لا عبرة بالزائدة لانها بمنزلة الخراج و السلعة و على قول غيره له قطع يد الجاني و هل له حكومة في الزائدة ؟ على وجهين ، و إن قطع من له خمس أصابع أصلية كيف من له أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة أو قطع من له أربع أصابع و إصبع زائدة كف من له خمس أصابع أصلية فلا قصاص في الصورة الاولى لان الاصلية لا تؤخذ بالزائدة و له القصاص في الصورة الثانية في قول ابن حامد لان الزائدة لا عبرة بها ، و قال غيره ان لم تكن الزائدة في محل الاصلية فلا قصاص أيضا لان الاصبعين مختلفان ، و إن كانت في محل الاصلية فقال القاضي يجري القصاص و هو مذهب الشافعي و لا شيء له لنقص الزائدة ، و هذا فيه نظر فانها متى كانت في محل الاصلية كانت أصلية لان الزائدة هي التي زادت عن عدد الاصابع أو كانت في محل الاصابع ، و هذا له خمس أصابع في محلها فكانت كلها أصلية ، فان قالوا معنى كونها زائدة انها ضعيفة مائلة عن سمت الاصابع ، قلنا ضعفها لا يوجب كونها زائدة كذكر العنين و أما ميلها عن