مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قطعت يده من نصف الذراع و ليس كذلك لانه يقتص من موضع الجناية و يضع الحديدة في موضع وضعها الجاني فملك ذلك كما لو جنى عليه فوق الموضحة أو كان رأس الشاج أصغر أو اخذ الشلاء بالصحيحة ، و يفارق القاطع من نصف الذراع لانه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية .

هكذا حكاه الشريف عن أبي بكر ( فصل ) و إن كانت يد القاطع و المجني عليه كاملتين .

في يد المجني عليه أصبع زائدة فعلى قول ابن حامد لا عبرة بالزائدة لانها بمنزلة الخراج و السلعة و على قول غيره له قطع يد الجاني و هل له حكومة في الزائدة ؟ على وجهين ، و إن قطع من له خمس أصابع أصلية كيف من له أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة أو قطع من له أربع أصابع و إصبع زائدة كف من له خمس أصابع أصلية فلا قصاص في الصورة الاولى لان الاصلية لا تؤخذ بالزائدة و له القصاص في الصورة الثانية في قول ابن حامد لان الزائدة لا عبرة بها ، و قال غيره ان لم تكن الزائدة في محل الاصلية فلا قصاص أيضا لان الاصبعين مختلفان ، و إن كانت في محل الاصلية فقال القاضي يجري القصاص و هو مذهب الشافعي و لا شيء له لنقص الزائدة ، و هذا فيه نظر فانها متى كانت في محل الاصلية كانت أصلية لان الزائدة هي التي زادت عن عدد الاصابع أو كانت في محل الاصابع ، و هذا له خمس أصابع في محلها فكانت كلها أصلية ، فان قالوا معنى كونها زائدة انها ضعيفة مائلة عن سمت الاصابع ، قلنا ضعفها لا يوجب كونها زائدة كذكر العنين و أما ميلها عن

/ 671