الاصابع فانها ان لم تكن نابتة في محل الاصبع المعدومة فسد قولهم انها في محلها و إن كانت نابتة في موضعها و انما مال رأسها و اعوجت فهذا مرض لا يخرجها عن كونها أصلية ( فصل ) و إذا قطع أصبعه فأصابه من جرحها أكله في يده و سقطت من مفصل ففيها القصاص و إن بادرها صاحبها فقطعها من الكوع لئلا تسري إلى سائر جسده ثم اندمل جرحه فعلى الجاني القصاص في الاصبع و الحكومة فيما تأكل من الكف و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه لانه تلف بفعله ، و إن لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه فيحتمل وجوب القصاص عليه و يحتمل أن لا يجب بحال لان فعل المجني انما قصد به المصلحة فهو عمد الخطأ و شريك الخاطئ لا قصاص عليه و يكون عليه نصف الدية ، و إن قطع المجني عليه موضع الاكلة نظرت فان قطع لحما ميتا ثم سرت الجناية فالقصاص على الجاني لانه سراية جرحه خاصة ، و إن كان في لحم حي فمات فالحكم فيه كما لو قطعها خوفا من سرايتها ( فصل ) و إذا قطع أنملة لها طرفان احداهما زائدة و الاخرى أصلية فان كانت أنملة القاطع ذات طرفين أيضا أخذت بها ، و إن تكن ذات طرفين قطعت و عليه حكومة في الزائدة إن كانت المقطوعة ذات طرف واحد و أنملة القاطع ذات طرفين أخذت بها في قول ابن حامد و على قول غيره لا قصاص فيها و له دية أنملة ، و إن ذهب الطرف الزائد فله الاستيفاء ، و ان قال أنا أصبر حتى يذهب الزائد ثم اقتص فله ذلك لان القصاص حقه فلا يجبر على تعجيل استيفائه