حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الاصبع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الاصبع

ان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجاية

الاصابع فانها ان لم تكن نابتة في محل الاصبع المعدومة فسد قولهم انها في محلها و إن كانت نابتة في موضعها و انما مال رأسها و اعوجت فهذا مرض لا يخرجها عن كونها أصلية ( فصل ) و إذا قطع أصبعه فأصابه من جرحها أكله في يده و سقطت من مفصل ففيها القصاص و إن بادرها صاحبها فقطعها من الكوع لئلا تسري إلى سائر جسده ثم اندمل جرحه فعلى الجاني القصاص في الاصبع و الحكومة فيما تأكل من الكف و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه لانه تلف بفعله ، و إن لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه فيحتمل وجوب القصاص عليه و يحتمل أن لا يجب بحال لان فعل المجني انما قصد به المصلحة فهو عمد الخطأ و شريك الخاطئ لا قصاص عليه و يكون عليه نصف الدية ، و إن قطع المجني عليه موضع الاكلة نظرت فان قطع لحما ميتا ثم سرت الجناية فالقصاص على الجاني لانه سراية جرحه خاصة ، و إن كان في لحم حي فمات فالحكم فيه كما لو قطعها خوفا من سرايتها ( فصل ) و إذا قطع أنملة لها طرفان احداهما زائدة و الاخرى أصلية فان كانت أنملة القاطع ذات طرفين أيضا أخذت بها ، و إن تكن ذات طرفين قطعت و عليه حكومة في الزائدة إن كانت المقطوعة ذات طرف واحد و أنملة القاطع ذات طرفين أخذت بها في قول ابن حامد و على قول غيره لا قصاص فيها و له دية أنملة ، و إن ذهب الطرف الزائد فله الاستيفاء ، و ان قال أنا أصبر حتى يذهب الزائد ثم اقتص فله ذلك لان القصاص حقه فلا يجبر على تعجيل استيفائه

/ 671