قصاص قطع الانامل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قصاص قطع الانامل

( فصل ) و لو قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة آخر الوسطى ثم قطع السفلى من ثالث فللاول القصاص من العليا ثم للثاني أن يقتص من الوسطى ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاءوا دفعة واحدة أو واحدا بعد واحد و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا قصاص الا في العليا لانه لم يجب في غيرها حال الجناية لتعذر استيفائه فلم يجب بعد ذلك كما لو كان مكافئ حال الجناية ثم صار مكافئا بعده و لنا أن تعذر القصاص لايصال محله بغيره لا يمنعه إذا زال الاتصال كما لو جنت الحامل و يفارق عدم التكافؤ لانه تعذر لمعنى فيه و ههنا تعذر لاتصال غيره به ، فأما أن جاء صاحب الوسطى أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يعطه لان في استيفائه إتلاف أنملة لا يستحقها و قيل لهما إما أن تصيرا حتى تعلما ما يكون من الاول فان اقتص فلكما القصاص و ان عفا فلا قصاص لكما و إما أن ترضيا بالعقل فإذا جاء صاحب العليا فاقتص فللثاني الاقتصاص و حكم الثالث مع الثاني كحكم الثاني مع الاول ، و ان عفا فلها العقل فان قالا نحن نصبر و ننظر بالقصاص ان تسقط العليا بمرض أو نحوه ثم نقتص لم يمنعا من ذلك ، و ان قطع صاحب الوسطى الوسطى و العليا فعليه دية العليا تدفع إلى صاحب العليا و ان قطع الاصبع كلها فعليه القصاص في الانملة الثالثة و عليه أرش العليا للاول و أرش السفلى على الجاني لصاحبها و ان عفا الجاني عن قصاصها وجب أرشها يدفعه اليه ليدفعه إلى المجني عليه

/ 671