( فصل ) و لو قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة آخر الوسطى ثم قطع السفلى من ثالث فللاول القصاص من العليا ثم للثاني أن يقتص من الوسطى ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاءوا دفعة واحدة أو واحدا بعد واحد و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا قصاص الا في العليا لانه لم يجب في غيرها حال الجناية لتعذر استيفائه فلم يجب بعد ذلك كما لو كان مكافئ حال الجناية ثم صار مكافئا بعده و لنا أن تعذر القصاص لايصال محله بغيره لا يمنعه إذا زال الاتصال كما لو جنت الحامل و يفارق عدم التكافؤ لانه تعذر لمعنى فيه و ههنا تعذر لاتصال غيره به ، فأما أن جاء صاحب الوسطى أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يعطه لان في استيفائه إتلاف أنملة لا يستحقها و قيل لهما إما أن تصيرا حتى تعلما ما يكون من الاول فان اقتص فلكما القصاص و ان عفا فلا قصاص لكما و إما أن ترضيا بالعقل فإذا جاء صاحب العليا فاقتص فللثاني الاقتصاص و حكم الثالث مع الثاني كحكم الثاني مع الاول ، و ان عفا فلها العقل فان قالا نحن نصبر و ننظر بالقصاص ان تسقط العليا بمرض أو نحوه ثم نقتص لم يمنعا من ذلك ، و ان قطع صاحب الوسطى الوسطى و العليا فعليه دية العليا تدفع إلى صاحب العليا و ان قطع الاصبع كلها فعليه القصاص في الانملة الثالثة و عليه أرش العليا للاول و أرش السفلى على الجاني لصاحبها و ان عفا الجاني عن قصاصها وجب أرشها يدفعه اليه ليدفعه إلى المجني عليه