( فصل ) و ان قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا و الوسطى من تلك الاصبع فللاول قطع العليا لان حقه أسبق ثم يقطع الثاني الوسطى و يأخذ أرش العليا منه فان بادر الثاني فقطع الانملتين فقد استوفى حقه و تعذر استيفاء القصاص للاول و له الارش على الجاني ، و ان كان قطع الانملتين أولا قدمنا صاحبهما في القصاص للاول و له الارش على الجاني ، و ان بادر صاحبها فقطعها فقد استوفى حقه و تقطع الوسطى للاول و يأخذ الارش للعليا و لو قطع أنملة رجل العليا و لم يكن للقاطع عليا فاستوفى الجاني من الوسطى فان عفا إلى الدية تقاصا و تساقطا لان ديتهما واحدة .و ان اختار الجاني القصاص فله ذلك و يدفع أرش العليا و يجئ على قول أبي بكر أن لا يجب القصاص لان ديتهما واحدة و اسم الانملة يشملها فتساقطا كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الاخرى ( مسألة ) قال ( و إذا قتل و له وليان بالغ و طفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب و يبلغ الطفل ) و جملته أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود الا باذن الباقين فان كان بعضهم غائبا انتظر قدومه و لم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه و ان كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فظاهر مذهب احمد رحمه الله أنه ليس لغيرهما الاستيفاء حتى يبلغ