حكم مالو اكرهت زوجته على الزنا في طهر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو اكرهت زوجته على الزنا في طهر

الله إذا قضى خلق نسمة خلقها " و لانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق .

و أما ان كان لا يطؤها الا دون الفرج أو في الدبر فأتت بولد فذكر أصحابنا انه ليس له نفيه لانه لا يأمن أن يسبق الماء إلى الفرج فيعلق به و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي و هو بعيد لانه من أحكام الوطء في الفرج فلا يتعلق بما دونه كسائر الاحكام و دلالة عدم الوطء في الفرج على انتفاء الولد أشد من دلالة مخالفة الولد لون والديه .

فأما ان وجد أحد هذه الوجوه التي ذكرنا مع الزنا و يحتمل كونه منه أو من الزاني مثل ان زنت في طهر أصابها فيه أو زنت فلم يعتزلها و لكنه كان يعزل عنها أو كان لا يطؤها الا دون الفرج أو كان الولد شبيها بالزاني دونه لزمه نفيه لان هذا مع الزنا يوجب نسبته إلى الزاني بدليل ان النبي صلى الله عليه و سلم حكم بولد إمرأة هلال لشريك بن سحماء بشبهة له مع لعان هلال لها و قذفه إياها .

و أما إذا أتت زوجته بولد فشك فيه من معرفته لزناها فلا يحل له قذفها و لا لعانها لما تقدم من حديث الفزاري ، و كذلك ان عرف زناها و لم يعلم ان الولد من الزاني و لا وجد دليل عليه فليس له نفيه لان الولد للفراش و للعاهر الحجر ( فصل ) فان أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد يمكن أن يكون من الواطي فهو منه و ليس للزوج قذفها بالزنا لان هذا ليس بزنا منها .

و قياس المذهب انه ليس له نفيه و يلحقه النسب لان نفي الولد لا يكون الا باللعان و من شرط اللعان القذف و لان اللعان لا يتم الا بلعان المرأة و لا يصح اللعان من المرأة ههنا لانها لا تكذب الزوج في اكراهها على ذلك و هذا قول أصحاب الرأي

/ 671