الصغير و يفيق المجنون و بهذا قال ابن شبرمة و ابن أبي ليلي و الشافعي أبو يوسف و إسحاق و يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله .و عن احمد رواية أخرى : للكبار العقلاء استيفاؤه ، و به قال حماد و مالك و الاوزاعي و الليث و أبو حنيفة لان الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم قصاصا و في الورثة صغار فلم ينكر ذلك ، و لان ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه و ليس للصغير هذه الولاية و لنا انه قصاص متحتم ثبت لجماعة معينين فلم يجز لاحدهم استيفاؤه استقلالا كما لو كان بين حاضر و غائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية ، و الدليل على أن للصغير و المجنون فيه حقا أربعة أمور ( أحدها ) أنه لو كان منفردا لاستحقه و لو نافاه الصغر مع غيره لنا فاه منفردا كولاية النكاح ( و الثاني ) أنه لو بلغ لاستحق و لو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه ( و الثالث ) أنه صار الامر إلى المال لاستحق و لو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله كالأَجنبي ( الرابع ) أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته و لو لم يكن حقا لم يرثه كسائر ما لم يستحقه فأما ابن ملجم فقد قيل انه قتله بكفره لانه قتل عليا مستحلا لدمه معتقدا كفره متقربا بذلك إلى الله تعالى ، و قيل قتله لسعيه في الارض بالفساد و إظهار السلاح فيكون كقاطع الطريق إذا قتل و قتله متحتم و هو إلى الامام و الحسن هو الامام و لذلك لم ينتظر