الغائبين من الورثة و لا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم و ان قدر أنه قتله قصاصا فقد اتفقنا على خلافه فكيف يحتج به بعضنا على بعض ( فصل ) و ان كان الوارث واحدا صغيرا كصبي قتلت أمه و ليست زوجة لابيه فالقصاص له و ليس لابيه و لا غيره شفاؤه و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك له استيفاؤه و لذلك الحكم في الوصي و الحاكم في الطرف دون النفس و ذكر أبو الخطاب في موضع في الاب روايتين و في موضع وجهين ( أحدهما ) كقولنا لان القصاص أحد بدلي النفس فكاب للاب استيفاؤه كالدية و لنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص له كالوصي و لان القصد التشفي و درك الغيظ و لا يحصل ذلك باستيفاء الولي و يخالف الدية فان الغرض يحصل باستيفاء الاب له فافترقا و لان الدية انما يملك استيفاءها إذ تعنيت القصاص لا يتعين فان يجوز العفو إلى الدية و الصلح على مال أكثر منها أقل ، والدية بخلاف ذلك ( فصل ) و كل موضع وجب تأخير الاستيفاء فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي و يعقل المجنون و يقدم الغائب ، و قد حبس معاوية هدية بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل في عصر الصحابة فلم ينكر ذلك و بذل الحسن و الحسين و سعيد بن العاص لا بن القتيل سبع ديات فلم يقبلها .فان قيل فلم لا يخلى سبيله كالمعسر بالدين ؟ قلنا لان في تخليته تضييعا للحق فانه لا يؤمن هربه و الفرق بينه و بين