بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لا نوجب القصاص بقتل بعض النفس و إنما كل واحد منهم قاتلا لجميعها و إن سلمنا وجوبه عليه لقتله بعض النفس فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في العمد و العدوان و لا يتحقق ههنا إذا ثبت هذا فان للولي الذي لم يقتل قسطه من الدية لان حقه من القصاص سقط بغير اختياره فأشبه ما لو مات القاتل أو عفا بعض الاولياء ، و هل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني ؟ فيه وجهان و للشافعي قولان ( أحدهما ) يرجع على قاتل الجاني لانه أتلف محل حقه فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت له وديعة فأتلفها ( و الثاني ) يرجع في تركة الجاني كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص ، و قولنا أتلف محل حقه يبطل بما إذا أتلف مستأجره أو غريمه أو إمرأته أو كان المتلف أجنبيا و يفارق الوديعة فانها مملوكة لهما فوجب عوض ملكه أما الجاني فليس بمملوك للمجني عليه و إنما له عليه حق فأشبه ما لو قتل غريمه ، فعلى هذا يرجع ورثة الجاني على قاتله بدية مورثهم إلا قدر حقه منها .فعلى هذا لو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل إمرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير اذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة التي قتلته و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و هو ربع دية الرجل و على الوجه الاول يرجع الابن الذي لم يقتل على أخيه بنصف دية المرأة لم يفوت على أخيه إلا نصف المرأة و لا يمكن أن يرجع على ورثة المرأة بشيء لان أخاه الذي قتلها أتلف جميع الحق .و هذا يدل على ضعف هذا الوجه .و من فوائده أيضا صحة إبراء من حكمنا بالرجوع عليه و مالك مطالبته