مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا نوجب القصاص بقتل بعض النفس و إنما كل واحد منهم قاتلا لجميعها و إن سلمنا وجوبه عليه لقتله بعض النفس فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في العمد و العدوان و لا يتحقق ههنا إذا ثبت هذا فان للولي الذي لم يقتل قسطه من الدية لان حقه من القصاص سقط بغير اختياره فأشبه ما لو مات القاتل أو عفا بعض الاولياء ، و هل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني ؟ فيه وجهان و للشافعي قولان ( أحدهما ) يرجع على قاتل الجاني لانه أتلف محل حقه فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت له وديعة فأتلفها ( و الثاني ) يرجع في تركة الجاني كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص ، و قولنا أتلف محل حقه يبطل بما إذا أتلف مستأجره أو غريمه أو إمرأته أو كان المتلف أجنبيا و يفارق الوديعة فانها مملوكة لهما فوجب عوض ملكه أما الجاني فليس بمملوك للمجني عليه و إنما له عليه حق فأشبه ما لو قتل غريمه ، فعلى هذا يرجع ورثة الجاني على قاتله بدية مورثهم إلا قدر حقه منها .

فعلى هذا لو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل إمرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير اذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة التي قتلته و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و هو ربع دية الرجل و على الوجه الاول يرجع الابن الذي لم يقتل على أخيه بنصف دية المرأة لم يفوت على أخيه إلا نصف المرأة و لا يمكن أن يرجع على ورثة المرأة بشيء لان أخاه الذي قتلها أتلف جميع الحق .

و هذا يدل على ضعف هذا الوجه .

و من فوائده أيضا صحة إبراء من حكمنا بالرجوع عليه و مالك مطالبته

/ 671