من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل

فان قلنا يرجع على ورثة الجاني صح ابراؤهم و ملكوا الرجوع على قاتل موروثهم بقسط أخيه العافي و ان قلنا يرجع على تركة الجاني و له تركة فله الاخذ منها سواء أمكن ورثته أن يستوفوا من الشريك أو لم يمكنهم و ان قلنا يرجع على شريكه لم يكن له مطالبة ورثة الجاني سواء كان شريكه موسرا أو معسرا " مسألة " قال ( و من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل و ان كان الباقي زوجا أو زوجة ) أجمع أهل العلم على اجاز العفو عن القصاص و انه أفضل و الاصل فيه الكتاب و السنه : أما الكتاب فقول الله تعالى في سياق قوله ( كتب عليكم القصاص في القتلى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) و قال تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) قيل في تفسيره فهو كفارة للجاني يعفو صاحب الحق عنه .

و قيل فهو كفارة للعافي بصدقته .

و أما السنة فان أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع اليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو .

و رواه أبو داود .

و في حديثه في قصة الربيع بنت النضر حين كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقصاص فعفا القوم

/ 671