إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الانساب و الاسباب و الرجال و النساء و الصغار و الكبار فمن عفا منهم صح عفوه و سقط القصاص و لم يبق لاحد اليه سبيل .هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و النخعي و الحكم و حماد و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي ، و روي معنى ذلك عن عمر و طاووس و الشعبي .و قال الحسن و قتادة و الزهري و ابن شبرمة و الليث و الاوزاعي : ليس للنساء عفو ، و المشهور عن مالك انه موروث للعصبات خاصة و هو وجه لاصحاب الشافعي لانه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح .و لهم وجه ثالث انه لذوي الانساب دون الزوجين لقول النبي صلى الله عليه و سلم " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل " و أهله ذوو رحمة و ذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء ، و قيل هو رواية عن مالك لان حق العافي لا يرضى بإسقاطه و قد تؤخذ النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد و لنا عموم قوله عليه السلام " فأهله بين خيرتين " و هذا عام في جميع أهله و المرأة من أهله بدليل قول النبي صلى الله عليه و سلم " من يعذرني من رجل يبلغني أذاه في أهلي و ما عملت على أهلي الا خيرا ، و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا و ما كان يدخل على أهلي الا معي " يريد عائشة .و قال له أسامة يا رسول الله أهلك و لا نعلم الا خيرا .و روى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت إمرأة المقتول و هي أخت القاتل قد عفوت عن حقي ، فقال عمر الله أكبر