مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم و بهذا قال أبو حنيفة و أبو ثور و هو الظاهر من مذهب الشافعي و قيل له قول آخر لا يجب القصاص لان له فيه شبهة لوقوع الخلاف و لنا انه قتل معصوما مكافئا له عمدا يعلم انه لا حق له فيه فوجب عليه القصاص كما لو حكم بالعفو حاكم و الاختلاف لا يسقط القصاص فانه لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله ، و أما ان قتله قبل العلم بالعفو فلا قصاص عليه ، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي في أحد قوليه عليه القصاص لانه قتل عمد عدوان لمن لا حق له في قتله و لنا انه قتله معتقدا ثبوت حقه فيه مع أن الاصل بقاؤه فلم يلزمه قصاص كالوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه و لا فرق بين أن يكون الحاكم قد حكم بالعفو ا و لم يحكم به لان الشبهة موجودة مع انتفاء العلم معدومة عند وجوده ، و قال الشافعي متى قتله بعد حكم الحاكم لزمه القصاص علم بالعفو أو لم يعلم و قد بينا الفرق بينهما ، و متى حكمنا عليه بوجوب الدية إما لكونه معذورا و إما للعفو عن القصاص فانه يسقط عنه منها ما قابل حقه على القاتل قصاصا و يجب عليه الباقي فان كان الولي عفا إلى مال فالواجب لورثة القاتل و لا شيء عليهم ، و ان كان عفا إلى الدية فالواجب لورثة القاتل و عليهم نصيب العافي من الدية ، و قيل فيه ان حق العافي من الدية على القاتل لا يصح لان الحق لم يبق متعلقا بعينه و انما الدية واجبة في ذمته فلم تنتقل إلى القاتل كما لو قتل غريمه

/ 671