ان نفي الحمل في النعامه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان نفي الحمل في النعامه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع

و ذكر بعض أصحابنا في ذلك روايتين ( احداهما ) له نفيه باللعان لانه محتاج إلى نفيه فكان له نفيه كما لو زنت مطاوعة ، و هذا مذهب الشافعي و هذا انما يصح عند الشافعي لانه يرى نفي الولد بلعان الزوج وحده .

و أما من لا يرى ذلك فلا يصح عنده النفي باللعان ههنا و الله تعالى أعلم ( مسألة ) قال ( و ان نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له و يلاعن ) اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن إمرأته و هي حامل و نفى حملها في لعانه .

فقال الخرقي و جماعة لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع و لا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع و ينتفي الولد فيه ، و هذا قول أبي حنيفة و جماعة من أهل الكوفة لان الحمل مستيقن يجوز أن يكون ريحا أو غيرها فيصير نفيه مشروطا بوجوده و لا يجوز تعليق اللعان بشرط ، و قال مالك و الشافعي و جماعة من أهل الحجاز يصح نفي الحمل و ينتفي عنه محتجين بحديث هلال و أنه نفي حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه و سلم و ألحقه بالاول و لا خفاء با أنه كان حملا و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم " أنظروها فان جاءت به " كذا و كذا قال ابن عبد الله الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة و أوردها و لان الحمل مظنون بامارات تدل عليه و لهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها الحائل من النفقة و الفطر في الصيام و ترك اقامة الحد عليها و تأخير القصاص عنها و غير ذلك مما يطول ذكره و يصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه و هذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الاحاديث و ما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان ، و قال أبو بكر ينتفي الولد

/ 671