بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوجهين فعلى قول القاضي ان كان الموكل عفا إلى الدية فله الدية في تركة الجاني و لورثة الجاني مطالبة الوكيل بديته و ليس للموكل مطالبة الوكيل بشيء ، فان قيل فقد قلتم فيما إذا كان القصاص لاخوين فقتله أحدهما فعليه نصف الدية و لاخيه مطالبته به في وجه ، قلنا ثم أتلف حقه فرجع ببدله عليه و ههنا أتلفه بعد سقوط حق الموكل عنه فافترقا ، و ان قلنا ان الوكيل يرجع على الموكل احتمل أن تسقط الديتان لانه لا فائدة في أن يأخذها الورثة من الوكيل ثم يدفعوها إلى الموكل ثم يردها الموكل إلى الوكيل فيكون تكليفا لكل واحد منهم بغير فائدة ، و يحتمل أن يجب ذلك لان الدية الواجبة في ذمة الوكيل لغير من للوكيل الرجوع عليه و انما تتساقط الديتان إذا كان لكل واحد من الغريمين على صاحبه مثل ماله عليه ، و لانه قد تكون الديتان مختلفتين بأن يكون أحد المقتولين رجلا و الآخر إمرأة ، فعلى هذا يأخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل و يدفعون إلى الموكل دية وليه ثم يرد الموكل إلى الوكيل قدر ما عرفه ، و ان أحال ورثة الجاني الموكل على الوكيل بدية وليهم صح ، فان كان الجاني أقل دية مثل أن تكون إمرأة قتلت رجلا فقتلها الوكيل فلورثتها احالة الموكل بديتها لانه القدر الواجب لهم على الوكيل فيسقط عن الوكيل و الموكل جميعا و يرجع الموكل على ورثتها بنصف دية وليه ، و ان كان الجاني رجلا قتل إمرأة فقتله الوكيل فلورثة الجاني احالة الموكل بدية المرأة لان الموكل لا يستحق عليهم أكثر من ديتها و يطالبون الوكيل بنصف دية الجاني ثم يرجع به على الموكل ( فصل ) و إذا جني على الانسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص فعفا عن القصاص ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات لم يجب القصاص و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و حكي عن مالك أن القصاص واجب لان الجناية صارت نفسا و لم يعف عنها