العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه

و لنا أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الاولياء ، و لان الجناية إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه لم يجب في سرايتها كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها نظرنا فان كان عفا على مال فله الدية كاملة ، و إن عفا على مال وجبت الدية إلا أرش الجراح الذي عفا عنه و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة تجب لدية كاملة لان الجناية صارت نفسا و حقه في النفس لا فيما عفا عنه ، و إنما سقط القصاص للشبهة ، و إن قال عفو عن الجناية لم يجب شيء لان الجناية لا تقتصر بالقطع ، و قال القاضي فيما إذا عفا عن القطع : ظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيء و به قال أبو يوسف و محمد لانه قطع مضمون فكذلك سرايته و لنا أنها سراية جناية أوجبت الضمان فكانت مضمونه كما لو لم يعف و انما سقطت ديتها بعفوه عنها فيختص السقوط بما عفا عنه دون غيره و العفو عنه نصف الدية لان الجناية أوجبت نصف الدية فإذا عفا سقط ما وجب دون ما لم يجب فإذا صارت نفسا وجب بالسراية نصف الدية و لم يسقط أرش الجرح فيما إذا لم يعف و انما تكملت الدية بالسراية ( فصل ) فان كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة و نحوها فعفا عن القصاص فيه ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص لان القصاص لم يجب في الجرح فلم يصح المعفو عنه و انما وجب القصاص بعد عفوه و له العفو عن القصاص و له كمال الدية ، و ان عفا عن دية الجرح صح و له بعد السراية دية النفس الا أرش الجرح و لا يمتنع وجوب القصاص في النفس مع أنه لا يجب كمال الدية بالعفو عنه كما لو قطع يدا فاندملت و اقتص منها ثم انتقضت و سرت إلى النفس فله القصاص في النفس و ليس له العفو الا

/ 671