العفو عن الجناية وما يحدث منها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العفو عن الجناية وما يحدث منها

( فصل ) و ان قطع أصبعا فعفا المجني عليه عن القصاص ثم سرت الجناية إلى الكف ثم اندمل الجرح لم يجب القصاص لما ذكرنا في النفس ، و لان القصاص سقط في الاصبع بالعفو فصارت اليد ناقصة لا تؤخذ بها الكاملة ثم ان كان العفو إلى الدية وجبت الدية كلها و ان كان على مال خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا فيما إذا قطع يدا فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه ، فعلى هذا تجب ههنا دية الكف لا دية الاصبع ، ذكره أبو الخطاب و هو مذهب الشافعي ، و قال القاضي ظاهر كلام أحمد أن لا يجب شيء و هو قول أبي يوسف و محمد لان العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها ، و قد قال القاضي ان القياس فيما إذا قطع اليد ثم سرى إلى النفس أن يجب نصف الدية فيلزمه أن يقول مثل ذلك ههنا .

( فصل ) فان قال عفوت عن الجناية و ما يحدث منها صح عفوه و لم يكن له في سرايتها قصاص و لا دية في ظاهر كلام أحمد ، و سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية ، و ممن قال بصحة عفو المجروح عن دمه مالك و طاووس و الحسن و قتادة و الاوزاعي ، و قال أصحاب الشافعي إذا قال عفوت عن الجناية و ما يحدث منها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه وصيه فيبنى على الوصية للقاتل و فيها قولان ( أحدهما ) لا يصح فتجب دية النفس الا دية الجرح ( و الثاني ) يصح فان خرجت من الثلث سقط و الا سقط منها ما خرج من الثلث و وجب الباقي .

( و القول الثاني ) ليس بوصية لانه إسقاط في الحياة فلا يصح و تلزمه دية النفس الا دية الجرح .

و لنا أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع .

إذا ثبت هذا فلا فرق بين ان يخرج من الثلث أو لم يخرج لان ما وجب العمد القود في احدى الروايتين أو أحد شيئين في الرواية الاخرى فما تعينت الدية و لا تثبت الوصية بمال و لذلك صح العفو من المفلس إلى

/ 671