( فصل ) و ان قطع أصبعا فعفا المجني عليه عن القصاص ثم سرت الجناية إلى الكف ثم اندمل الجرح لم يجب القصاص لما ذكرنا في النفس ، و لان القصاص سقط في الاصبع بالعفو فصارت اليد ناقصة لا تؤخذ بها الكاملة ثم ان كان العفو إلى الدية وجبت الدية كلها و ان كان على مال خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا فيما إذا قطع يدا فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه ، فعلى هذا تجب ههنا دية الكف لا دية الاصبع ، ذكره أبو الخطاب و هو مذهب الشافعي ، و قال القاضي ظاهر كلام أحمد أن لا يجب شيء و هو قول أبي يوسف و محمد لان العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها ، و قد قال القاضي ان القياس فيما إذا قطع اليد ثم سرى إلى النفس أن يجب نصف الدية فيلزمه أن يقول مثل ذلك ههنا .( فصل ) فان قال عفوت عن الجناية و ما يحدث منها صح عفوه و لم يكن له في سرايتها قصاص و لا دية في ظاهر كلام أحمد ، و سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية ، و ممن قال بصحة عفو المجروح عن دمه مالك و طاووس و الحسن و قتادة و الاوزاعي ، و قال أصحاب الشافعي إذا قال عفوت عن الجناية و ما يحدث منها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه وصيه فيبنى على الوصية للقاتل و فيها قولان ( أحدهما ) لا يصح فتجب دية النفس الا دية الجرح ( و الثاني ) يصح فان خرجت من الثلث سقط و الا سقط منها ما خرج من الثلث و وجب الباقي .( و القول الثاني ) ليس بوصية لانه إسقاط في الحياة فلا يصح و تلزمه دية النفس الا دية الجرح .و لنا أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع .إذا ثبت هذا فلا فرق بين ان يخرج من الثلث أو لم يخرج لان ما وجب العمد القود في احدى الروايتين أو أحد شيئين في الرواية الاخرى فما تعينت الدية و لا تثبت الوصية بمال و لذلك صح العفو من المفلس إلى