اذا اشترك الجماعة في القتل فأجب الاوليا أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك
مال و أما الخطأ فإذا عفا عنها و عما يحدث اعتبر خروجها من الثلث سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية أو الابراء أو غيرها فان خرجت من الثلث صح عفوه في الجميع و ان لم تخرج من الثلث سقط عنه من ديتها ما احتمله الثلث ، و بهذا قال مالك و الثوري و أصحاب الرأي و نحوه قال عمر بن عبد العزيز و الاوزاعي و إسحاق لان الوصية ههنا بمال ( فصل ) فان اختلف الجاني و الولي أو المجني عليه فقال الجاني عفوت مطلقا و قال المجني عليه بل عفوت إلى مال أو قال عفوت عن الجناية و ما يحدث منها قال بل عفوت عنها دون ما يحدث منها فالقول قول المجني عليه أو وليه ان كان الخلاف معه ، لان الاصل عدم العفو عن الجميع و قد ثبت العفو عن البعض بإقراره فيكون القول في عدم سقوطه قوله ( مسألة ) قال ( و إذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الاولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك و ان أحبوا أن يقتلوا البعض و يعفوا عن البعض و يأخذوا الدية من الباقين فلهم ذلك ) أما قتلهم للجميع فقد ذكرناه فيما مضى و أما ان أحبوا قتل البعض فلهم ذلك لان كل من لهم قتله فلهم العفو عنه كالمنفرد و لا يسقط القصاص عن البعض بعفو البعض لانهما شخصان فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر كما لو قتل كل واحد رجلا ، و اما إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل أو من بعض القتلة فان لهم هذا من رضا الجاني و بهذا قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين و الشافعي و عطاء و مجاهد و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر ، و قال النخعي و مالك و أبو حنيفة ليس للاولياء الا القتل الا أن يصطلحا على الدية برضا الجاني .و عن مالك رواية أخرى كقولنا و احتجوا بقوله تعالى ( كتب عليكم القصاص ) و المكتوب لا يتخير فيه و لانه متلف يجب به البدل فكان بدله معينا كسائر إبدال المتلفات و لنا قول الله تعالى ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) قال ابن