اختلاف الرواية في موجب العمد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف الرواية في موجب العمد

عباس كان في بني إسرائيل القصاص و لم يكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية ( فمن عفي له من أخيه شيء ) فالعفو أن تقبل في العمد الدية ( فاتباع بالمعروف ) يتبع الطالب بالمعروف و يؤدي اليه المطلوب ( بإحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة مما كتب على من قبلكم ) رواه البخاري و روى أبو هريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى و إما يقاد " متفق عليه و روى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل و أنا و الله عاقلة فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية " رواه أبو داود و غيره ، و لان القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من إبراء ثبت المال كما لو عفا بعض الورثة و يخالف سائر المتلفات لان بدلها يجب من جنسها و ههنا يجب في الخطأ و عمد الخطأ من الجنس فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك لانه أسقط بعض حقه ، و لان القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية فلزمه و ينتقض ما ذكروه بما إذا كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص فانهم سلموا فيهما ( فصل ) و اختلفت الرواية في موجب العمد فروي عن أحمد رحمه الله أن موجبه القصاص عينا لقوله عليه السلام " من قتل عمدا فهو قود " و لما ذكروه في دليلهم ، و روي أن موجبه أحد شيئين القصاص أو الدية لما ذكرناه قبل هذا و لان الدية أحد بدلي النفس فكانت بدلا عنها لاعن بدلها كالقصاص .

و أما الخبر فالمراد به وجوب القود و نحن نقول به و يخالف القتل سائر المتلفات لان بدلها لا يختلف بالقصد و عدمه و القتل بخلافه و للشافعي قولان كالروايتين فإذا قلنا موجبه القصاص عينا فله العفو إلى الدية و العفو مطلقا فإذا عفا مطلقا لم يجب شيء و هذا ظاهر مذهب الشافعي ، و قال بعضهم تجب

/ 671