مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه و ان أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لان فيه حظا للغرماء و إن أراد العفو على مال انبنى على الروايتين ان قلنا الواجب القصاص فله ذلك لانه لم يثبت له مال يتعلق به حق الغرماء و إن قلنا الواجب أحد شيئين لم يملك لان المال يجب بقوله عفوت عن القصاص فقوله على مال إسقاطه له بعد وجوبه و تعيينه و لا يملك ذلك و هكذا الحكم في السفيه و وارث المفلس و ان عفا المريض على مال فذكر القاضي في موضع أنه يصح سواء خرج من الثلث أو لم يخرج و ذكر ان أحمد نص على هذا و قال في موضع يعتبر خروجه من ثلثه و لعله ينبني على الروايتين في موجب العمد على ما مضى ( فصل ) و إذا قتل من لا وارث له فالأَمر إلى السلطان فان أحب القصاص فله ذلك و ان أحب العفو على مال فله ذلك و ان أحب العفو إلى مال لم يملكه لان ذلك للمسلمين و لا حظ لهم في هذا و هذا قول أصحاب الرأي الا أنهم لا يرون العفو على مال إلا برضا الجاني .

( فصل ) و إذا اشترك الجماعة في القتل فعفي عنهم إلى الدية فعليهم دية واحدة و ان عفا عن بعضهم فعلى العفو عنه قسطه من الدية لان الدية بدل المحل و هو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة و قال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى أن على كل واحد دية كاملة لان له قتل كل واحد منهم فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة كما لو قلع الاعور عين صحيح فانه تجب عليه دية عينه و هو دية كاملة و الصحيح الاول لان الواجب بدل المتلف فلا يختلف المتلف و لذلك لو قتل عبد قيمته الفان حرا لم يملك العفو على أكثر من الدية .

و أما القصاص فانه عقوبة على الفعل فيتعدد بتعدده .

/ 671