اذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى بموت - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى بموت

" مسألة " قال ( و ان قتل من للاولياء ان يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ان لا يقاد فللاولياء قبول ذلك ) و جملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية و بقدرها و أقل منها لا أعلم فيه خلافا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من قتل عمدا دفع إلى أوليآء المقتول فان شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة و ما صولحوا عليه فهو لهم و ذلك لتشديد القتل " رواه الترمذي و قال حديث حسن غريب و روينا ان هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص و الحسن و الحسين لا بن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك و قتله و لانه عوض عن مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق و عوض الخلع و لانه صلح عنما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض " مسألة " قال ( و إذا أمسك رجلا و قتله آخر قتل القاتل و حبس الماسك حتى يموت ) يقال أمسك و مسك و مسك و قد جمع الخرقي بين اللغتين فقال إذا أمسك و حبس الماسك و هو اسم الفاعل من مسك مخففا و لا خلاف في أن القاتل يقتل لانه قتل من يكافئه عمدا بغير حق و أما الممسك فان لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه لانه متسبب و القاتل مباشر فسقط حكم المتسبب به و ان أمسكه له ليقتله مثل ان ضبطه له حتى ذبحه له فاختلفت الرواية فيه عن احمد فروي عنه أنه يحبس حتى يموت و هذا قول عطاء و ربيعة و روي ذلك عن علي و روي عن أحمد أنه يقتل أيضا ، و هو قول مالك قال سليمان بن أبي موسى : الاجماع فينا أن يقتل لانه لو لم يمسكه ما قدر على قتله و بامساكه

/ 671