حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا

تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه و قال أبو حنيفة و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر يعاقب و يأثم و لا يقتل لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان اعتى الناس على الله من قتل قاتله و المسك قاتل " و لان الامساك سبب ملجئ فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو يعلم الممسك أنه يقتله و لنا ما روى الدارقطني باسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا أمسك الرجل و قتله الآخر يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك " و لانه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت كما لو حبسه عن الطعام و الشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت ( فصل ) و ان اتبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله نظرت فان كان قصد الاول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القصاص في القطع و حكمه في القصاص في النفس حكم الممسك لانه حبسه على القتل و ان لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل كالذي أمسكه عالم و فيه وجه آخر ليس عليه الا القطع بكل حال و الاول أصح لانه الحابس له بفعله فأشبه الحابس بإمساكه فان قيل لم اعتبر تم قصد الامساك ههنا و أنتم لا تعتبرون إرادة القتل في الخارج قلنا إذا مات من الجرح فقد مات من سرايته و أثره فنعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الاثر و في مسئلتنا انما كان موته بأمر السراية و الفعل ممكن له عليه فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه ( مسألة ) قال ( و من أمر عبده أن يقتل رجلا و كان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد و ان كان يعلم خطر القتل قتل العبد و أدب السيد ) انما ذكر الخرقي كونه أعجميا و هو الذي لا يفصح ليتحقق منه الجهل و انما يكون الجهل في حق

/ 671