تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه و قال أبو حنيفة و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر يعاقب و يأثم و لا يقتل لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان اعتى الناس على الله من قتل قاتله و المسك قاتل " و لان الامساك سبب ملجئ فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو يعلم الممسك أنه يقتله و لنا ما روى الدارقطني باسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا أمسك الرجل و قتله الآخر يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك " و لانه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت كما لو حبسه عن الطعام و الشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت ( فصل ) و ان اتبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله نظرت فان كان قصد الاول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القصاص في القطع و حكمه في القصاص في النفس حكم الممسك لانه حبسه على القتل و ان لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل كالذي أمسكه عالم و فيه وجه آخر ليس عليه الا القطع بكل حال و الاول أصح لانه الحابس له بفعله فأشبه الحابس بإمساكه فان قيل لم اعتبر تم قصد الامساك ههنا و أنتم لا تعتبرون إرادة القتل في الخارج قلنا إذا مات من الجرح فقد مات من سرايته و أثره فنعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الاثر و في مسئلتنا انما كان موته بأمر السراية و الفعل ممكن له عليه فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه ( مسألة ) قال ( و من أمر عبده أن يقتل رجلا و كان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد و ان كان يعلم خطر القتل قتل العبد و أدب السيد ) انما ذكر الخرقي كونه أعجميا و هو الذي لا يفصح ليتحقق منه الجهل و انما يكون الجهل في حق